(١) يُنظر: "مراقي الفلاح"، للشرنبلالي (ص ٢٦٣)؛ حيث قال: " (وتجزئ صلاة ركعتين) فأكثر إذا صلى المنذور (بمصر) مثلًا وقد كان (نذر أداءهما)؛ أي: صلاتهما (بمكة) أو المسجد النبوي أو الأقصى؛ لأن الصحة باعتبار القربة لا المكان؛ لأن الصلاة تعظيم الله تعالى بجميع البدن وفي هذا المعنى الأمكنة كلها سواء وإن تفاوت الفضل". (٢) قال الكاساني: "وإن أضاف إيجاب شيء من هذه الأفعال إلى المكان الذي لا يصح الدخول فيه بغير إحرام؛ يُنظر: فإن أضاف إيجاب ما سوى المشي إليه لا يصح، ولا يلزمه شيء لما ذكرنا أن التحول من مكان إلى مكان ليس بقربة في نفسه، وإن أضاف إيجاب المشي إليه، فإن ذكر سوى ما ذكرنا من الأمكنة من الكعبة وبيت الله تعالى ومكة وبكة والمسجد الحرام والحرم، بأن أوجب على نفسه المشي إلى الصفا والمروة ومسجد الخيف وغيرها من المساجد التي في الحرم لا يصح نذره بلا =