للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لأن الأصل في قَصْدِ البيت الحرام عنده أن يكون للحَجِّ والعمرة، ولأن الحج والعمرة ورد من النصوص في القرآن والسُّنة ما يدل على وجوبهما، كقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: ٩٧].

وقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧].

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا" (١).

كما جاء بيان الوجوب في حديث جبريل الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وإن لم يكن في "الصحيحين" (٢)، وسيأتي عند دراسة أحكام الحَجِّ تفصيلُ كلام العلماء في مسألة الوجوب.

قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ صَاحِبُهُ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ أَوْ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام، لَزِمَه، وَإِنْ صَلَّى فِي البَيْتِ الحَرَامِ أَجْزَأَهُ عَنْ ذَلِكَ) (٣).


= خلاف وإن ذكر الكعبة وبيت الله - عز شأنه - أو مكة أو بكة، يصح نذره ويلزمه حجة أو عمرة ماشيًا، وإن شاء ركب وذبح لركوبه شاة، وهذا استحسان، والقياس ألا يصح ولا يلزمه شيء". انظر: "بدائع الصنانع" (٥/ ٨٣، ٨٤).
(١) أخرجه مسلم (١٣٣٧) عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا … " الحديث.
(٢) كلام الشارح ينصرف إلى العمرة. وقد جاء في الحديث ما يدل على وجوبها. فأخرج البيهقي في "السنن الصغير" (١/ ١٢) وغيره عن عمر وفيه: فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: "الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتوتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة … " الحديث.
وصححه الألباني في "التعليقات الحسان" (١٧٣).
وأصل الحديث أخرجه مسلم (٨).
(٣) يُنظر: "التجريد"، للقدوري (١٢/ ٦٥١٦)؛ حيث قال: "قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا أوجب صلاة في مكان فصلاها في غيره؛ أجزأه. وروى الحسن عن أبي يوسف: أنه إن صلاها في أفضل منه، مثل أن يوجب صلاة في مسجد النبي عليه السلام فصلى في المسجد الحرام؛ أجزأه، وإن كان دونه لم يجزِ، مثل أن يوجب في المسجد الحرام فيصلي في مسجد النبي عليه السلام وبه قال الشافعي - رَحِمهُ الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>