(١) أخرجه مسلم (١٣٣٧) عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا … " الحديث. (٢) كلام الشارح ينصرف إلى العمرة. وقد جاء في الحديث ما يدل على وجوبها. فأخرج البيهقي في "السنن الصغير" (١/ ١٢) وغيره عن عمر وفيه: فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: "الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتوتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة … " الحديث. وصححه الألباني في "التعليقات الحسان" (١٧٣). وأصل الحديث أخرجه مسلم (٨). (٣) يُنظر: "التجريد"، للقدوري (١٢/ ٦٥١٦)؛ حيث قال: "قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا أوجب صلاة في مكان فصلاها في غيره؛ أجزأه. وروى الحسن عن أبي يوسف: أنه إن صلاها في أفضل منه، مثل أن يوجب صلاة في مسجد النبي عليه السلام فصلى في المسجد الحرام؛ أجزأه، وإن كان دونه لم يجزِ، مثل أن يوجب في المسجد الحرام فيصلي في مسجد النبي عليه السلام وبه قال الشافعي - رَحِمهُ الله".