ويُنظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٣/ ٤٦٦) "حيث قال: "ولا يتعين غير الثلاثة بالتعيين لكن المعين أولى". وقال الماوردي في "الحاوي الكبير"، (٣/ ٤٩١)؛ "ما يستحب له الوفاء به ولا يلزمه وهو كل مسجد سوى المساجد الثلاثة فإن اعتكف في غيره جاز". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣)؛ حيث قال: " (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير) المساجد (الثلاثة، فله فعله)؛ أي: المنذور من اعتكاف أو صلاة (في غيره)؛ لأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعًا فلم يتعين بالنذر، ولو تعين لاحتاج إلى شد رحل وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد … "". (١) وهو ما ذهب إليه بعض المالكية كما سبق. وكذا قال به بعض الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٣٨)؛ حيث قال: "وألحق بعضهم بالثلاثة مسجد قباء، لخبر: "صلاة في مسجد قباء كعمرة". رواه الترمذي وصححه ابن الصلاح والنووي، وفي البخاري: "كان - صلى الله عليه وسلم - يأتي قباء راكبًا وماشيًا فيصلي فيه ركعتين"". والمشهور عندهم هو عدم الجواز. ينظر: "مغني المحتاجِ"، للشربيني (٦/ ٢٥١)، حيث قال: "ولا يلحق بالمساجد الثلاثة مسجد قباء، خلافًا لما بحثه الزركشي، وإن أخرج الترمذي صلاة فيه كعمرة". (٢) أخرجه الترمذي (٣٢٤)، ولفظه: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة". وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٨٧٢). (٣) أخرجه البخاري (١١٩٤)، ومسلم (١٣٩٩) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم =