للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُتَحَتِّمَةِ في حَقِّكَ ابتداءً، فهي أُمورٌ لا بد مِن فِعلِها سواء نَذَرَ الإنسانُ ذلك أو لَم يَنذِر.

أما إذا نَذَرَهَا وَأَدَّاهَا فحينئذٍ هل تَلزَمُه كفارةُ يمينٍ أم لا (١)؟

بعض العلماء: ذَهَبَ إلى وجوب الكفارة في حقه؛ لأنه إنما أدى الواجب عليه بأصل الشرع لا النذر.

وبعضهم: ذَهَبَ إلى عدم لزوم الكفارة؛ لأنه عندما أدَّى الواجبَ فإنه قد أدَّى وفاءَ النذر أيضًا.

قوله: (وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّذْرَ قَدْ يَكُونُ فِي الوَاجِبِ، أَوْ أَنَّهُ أَيْضًا قَدْ يُقْصَدُ هَذَانِ المَسْجِدَانِ لِمَوْضِعِ صَلَاةِ النَّفْلِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ" (٢)، وَاسْمُ الصَّلَاةِ يَشْمَلُ الفَرْضَ وَالنَّفْلَ، قَالَ: هُوَ وَاجِبٌ) (٣).


(١) سبقت هذه المسألة.
(٢) أخرجه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤).
(٣) في مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا باللزوم باعتبار شد الرحال إليها وصلاة النافلة بها.
يُنظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٩١)، حيث قال: " (وكذا مسجد المدينة، و) مسجد (الأقصى) إذا عينهما الناذر في نذره تعينًا (في الأظهر) ولا يجزئ دونهما؛ لأنهما مسجدان تشد إليهما الرحال فأشبها المسجد الحرام.
والثاني: لا؛ لأنهما لا يتعلَّق بهما نسك فأشبها بقية المساجد، وأشعر كلامه أنه لو عين مسجدًا غير الثلاثة لم يتعين وهو كذلك في الأصح، لكن ما عينه أولى من غيره كما مر، ولشعر أيضًا تعبيره بالاعتكاف أن نذر الصلاة في المساجد الثلاثة لا يتعين وليس مرادًا، بل هي أولى بالتعيين، وقد نص عليها الشافعي والأصحاب".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٤٨٠)، حيث قال: " (وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة) المنورة (أو) إلى المسجد (الأقصى لزمه ذلك)؛ أي: المشي إليه. (و) لزمته (الصلاة فيه) ركعتين إذ القصد بالنذر القربة والطاعة، وإنما يحصل ذلك بالصلاة فتضمن ذلك نذرهم كنذر المشي إلى بيت الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>