وفي مذهب المالكية باعتبار شد الرحال ومضاعفة الأجر فيها. يُنظر: "المعونة"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٥٤)؛ حيث قال: "ومن نذر المشي إلى مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو إلى بيت المقدس للصلاة فيهما لزمه ذلك خلافًا للشافعي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد … " فذكر مسجده وبيت المقدس، ولأنهما مسجدان تضاعف الصلاة فيهما بألف كالمسجد الحرام، ولا يلزم نذر المشي إلى غيرها للخبر، ولأن المعنى فيهما معدوم في غيرهما". ويُنظر: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن الشاذلي (٢/ ٣٧). ومذهب الأحناف، سبق. (١) الأكثرون على لزوم النذر في المسجد النبوي والمسجد الأقصى باعتبار مشروعية شد الرحال إليهما وقصدهما لقضاء النوافل، أما في مسألة الفرائض، فقال ابن حجر الهيتمي: "لو عين المسجد للفرض لزمه، وله فعله في مسجد غيره، وإن لم يكن أكثر جماعة فيص يظهر خلافًا لمن قيد به؛ لأنا إنما أوجبنا المسجد لأنه قربة مقصودة في الفرض من حيث كونه مسجدًا؛ فليجزئ كل مسجد لذلك، ويظهر أن ما يسن فيه من النوافل كالفرض". انظر: "تحفة المحتاج" (١٠/ ٩٥). (٢) أخرجه أبو داود (١٠٤٤)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (٩٥٩). (٣) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٧/ ٥٠٠)؛ حيث قال: "معنى قوله: "صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام": إنما هو في المكتوبة؛ لأن فضيلة الصلاة في المسجد إنما هي المكتوبة التي تُصلَّى جماعة في المسجد. يدل عليه ما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: "خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"".