يُنظر في مذهب الحنفية: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٣/ ٧٣٩)؛ حيث قال: "وقال أبو يوسف وزفر: لا يصح شيء من ذلك لأنه معصية فلا يصح". ويُنظر في مذهب الشافعية: "البيان"، للعمراني (٤/ ٤٧٣)؛ حيث قال: "دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم"". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٥١٦)؛ حيث قال: " … عليه كفارة يمين. وهذا قياس المذهب؛ لأن هذا نذر معصية، أو نذر لجاج، وكلاهما يوجب الكفارة. وهو قول ابن عباس، فإنه روي عنه: أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: "لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك"". والذين قالوا بلزوم الهدي وهم الأحناف والمالكية بشروط ذكروها كما سبق، وبعض الشافعية ورواية عن الحنابلة، ذكروا العلة التي نص عليها المؤلف. ويُنظر في مذهب المالكية: "أحكام القرآن"، لابن العربي (٤/ ٣٣)؛ حيث قال: "ودليلنا: أن الله تعالى جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعًا، فألزم الله إبراهيم ذبح الولد، وأخرجه عنه بذبح الشاة، وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يجب أن يلزمه ذبح شاة؛ لأن اللّه تعالى قال: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}. والإيمان إلزام أصلين والنذر إلزام فرعي؛ فيجب أن يكون عليه محمولًا". ويُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٥١٦، ٥١٧)؛ حيث قال: "والرواية الثانية: كفارته ذبح كبش، ويطعمه للمساكين. وهو قول أبي حنيفة. ويروى ذلك عن ابن عباس أيضًا؛ لأن نذر ذبح الولد جعل في الشرع كنذر ذبح شاة، بدليل أن اللّه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده، وكان أمرًا بذبح شاة، وشرع مَن قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه، ودليل أنه أمر بذبح شاة: أن اللّه لا يأمر بالفحشاء ولا بالمعاصي، وذبح الولد من كبائر المعاصي؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} ".