(١) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩). (٢) مذاهب العلماء في النذر على طريقة الخبر مثل: للّه عليَّ نذر أن أحج: مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٤/ ٧٧) حيث قال: " (ولو نذر نذرًا مطلقًا)، أي: بغير شرط ولا تعليق؛ كقوله: عليَّ صوم شهر أو نحوه (فعليه الوفاء به) ". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٦٢) حيث قال: " (وإنما) (يلزم به)، أي: بالنذر (ما ندب)، أي: طلب طلبًا غير جازم، فيشمل السنة والرغيبة، وسواء أطلقه (كـ: لله عليَّ أو عليَّ) بدون لله (ضحية)، أو ركعتا الفجر أو الضحى أو صدقة". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٢٣٤) حيث قال: " (وإن لم يعلقه) الناذر (بشيءٍ كـ: لله)، أي: كقوله ابتداء للّه (عليَّ صوم) أو حج أو غير ذلك (لزمه) ما التزمه (في الأظهر) لعموم الأدلة". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٧٦) حيث قال: " (السادس نذر التبرر)، أي: التقرب يقال: تبرر تبررًا، أي: تقرب تقربًا (كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف وعيادة المريض والحج والعمرة ونحوها من القرب)؛ كتجديد الوضوء وغسل الجمعة والعيدين (على وجه التقرب سواء نذره مطلقًا أو معلقًا) بشرط لا يقصد به المنع والحمل (كقوله: إن شفى اللّه مريضي أو سلم مالي أو طلعت الشمس، فللَّه عليَّ كذا، أو فعلت كذا نحو: تصدقت بكذا، ونص عليه) أحمد (في: إن قدم فلان تصدقت بكذا، فهذا نذر) صحيح".