للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكذا .. إن قدم والدي فعلت كذا .. هذا هو المرتبط بالشرط، فهذا على طريق الخبر، وهذا على طريق الشرط (١).

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَذَرَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: مَالِي لِلْمَسَاكينِ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَفَعَلَهُ؛ فَقَالَ قَوْمٌ (٢): ذَلِكَ لَازِمٌ كَالنَّذْرِ عَلَى جِهَةِ الخَبَرِ وَلَا كفَّارَةَ فِيهِ وَهوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي النُّذُورِ الَّتِي صِيَغُهَا هَذِهِ الصِّيَغُ أَعْنِي أَنَّهُ لَا كفَّارَةَ فِيهِ، وَقَالَ قَوْمٌ (٣): الوَاجِبُ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَقَطْ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي النُّذُورِ الَّتِي مَخْرَجُهَا مَخْرَجُ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ أَلْحَقَهَا بِحُكْمِ الأَيْمَانِ).

عاد المؤلف مرةً أُخرى ليُحرِّر المسألة لتلتقي مع أقوال الأئمة (٤).

قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَأَلْحَقَهَا بِحُكْمِ النُّذُورِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِنَا


(١) مذاهب العلماء في النذر على طريقة الشرط مثل: إن شفى اللّه مريضي، فعلت كذا .. سيأتي مذهب المالكية والشافعية عند كلام ابن رشد.
مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٤/ ٧٧) حيث قال بلزوم الوفاء به: " (وكذلك إن علقه بشرط فوجد)؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده، ولأن النذرَ موجود نظرًا إلى الجزاء، والجزاء هو الأصل، والشرط تبع، واعتبار الأصل أَوْلَى، فصار كالمنجز. (وعن أبي حنيفة: أنه يجزئه كفارة يمين إذا كان شرطًا لا يريد وجوده)، كقوله: إن كلمت فلانًا، أو دخلت الدار، فعليَّ صوم سنةٍ أو صدقة ما أملكه، وهو قول محمد رحمه اللّه".
مذهب الحنابلة، تقدم النقل.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٦٣) حيث قال: " (و) لزم الناذر (ثلثه)، أي: ثلث ماله الموجود (حين يمينه) لا ما زاد بعده (إلا أن ينقص) يوم الحنث عن يوم اليمين (فما بقي)، أي: يلزمه ثلثه؛ سواء كانت يمينه على بر أو حنث".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٢٥٢) حيث قال. "فإن علَّق قوله المذكور بدخول مثلًا كقوله: إن دخلت الدار فمالي صدقة فنذر لجاج، فإما أن يتصدق بكل ماله، وإما أن يكفر كفارة يمين".
(٤) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>