مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٤/ ٧٧) حيث قال بلزوم الوفاء به: " (وكذلك إن علقه بشرط فوجد)؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده، ولأن النذرَ موجود نظرًا إلى الجزاء، والجزاء هو الأصل، والشرط تبع، واعتبار الأصل أَوْلَى، فصار كالمنجز. (وعن أبي حنيفة: أنه يجزئه كفارة يمين إذا كان شرطًا لا يريد وجوده)، كقوله: إن كلمت فلانًا، أو دخلت الدار، فعليَّ صوم سنةٍ أو صدقة ما أملكه، وهو قول محمد رحمه اللّه". مذهب الحنابلة، تقدم النقل. (٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٦٣) حيث قال: " (و) لزم الناذر (ثلثه)، أي: ثلث ماله الموجود (حين يمينه) لا ما زاد بعده (إلا أن ينقص) يوم الحنث عن يوم اليمين (فما بقي)، أي: يلزمه ثلثه؛ سواء كانت يمينه على بر أو حنث". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٢٥٢) حيث قال. "فإن علَّق قوله المذكور بدخول مثلًا كقوله: إن دخلت الدار فمالي صدقة فنذر لجاج، فإما أن يتصدق بكل ماله، وإما أن يكفر كفارة يمين". (٤) تقدَّم.