(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٧٨) حيث قال: " (ومن نذر الصدقة بكل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بمعين وهو كل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بألف ونحوه) كمائة (وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله) بأن كان المنذور أكثر من ماله (نذر قربة لا) نذر (لجاج وغضب أجزأه ثلثه ولا كفارة) عليه". (٣) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٣٤) حيث قال: "بلغنا عن إبراهيم أنه قال في مثل هذا: يتصدق بماله كله، ويمسك منه قدر قوته، فإذَا أفاد مالًا، يتصدق بقدر ما أمسك، وأورد هذه المسألة في كتاب الهبة فيما إذا قال: مالي صدقة، فقال: في القياس ينصرف هذا إلى كل مال له، وهو قول زفر". (٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٣/ ١٧٨) حيث قال: "وفي الاستحسان =