للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي كتَابِ الأَيْمَان، وَالَّذِينَ اعْتَقَدُوا وُجُوبَ إِخْرَاجِ مَالِهِ فِي المَوْضِعِ الَّذِي اعْتَقَدُوهُ اخْتَلَفُوا فِي الوَاجِبِ عَلَيْهِ).

الوَاجبُ علَيه في هذا المقام هو لو أن إنسانًا نذر أن يتصدق بماله، وأن ينخلع عن جميع ماله كما ينخلع الإنسان عن ملابسه، هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: يُخْرِجُ ثُلُثَ مَالِهِ فَقَطْ) (١).

وَهُوَ قَوْل الإمَام أحمد (٢) أيضًا، وهو: لو أن إنسانًا نذر أن يخرجَ جميع ماله، أو أن يَتَصدَّق به، فإنه في هذه الحالة يقتصر فقط على الثُّلُث، وهذا هو مَذْهب الإمامين مالك وأحمد.

قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ جَمِيعِ مَالِهِ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَزُفَرُ) (٣).

إبراهيم النخعي هو من التابعين، وزفر من أصحاب أبي حنيفة.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): يُخْرِجُ جَمِيعَ الأَمْوَالِ الَّتِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا).


(١) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٣/ ١٠٣) حيث قال: " (و) لزم الحالف بمالي في سبيل اللّه تعالى: إِنْ فَعلتُ كذا أو لأفعلنه، وحنث فيلزمه (ثلثه)، أي: المال من عين وعددين أو قيمته وعرض".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٧٨) حيث قال: " (ومن نذر الصدقة بكل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بمعين وهو كل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بألف ونحوه) كمائة (وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله) بأن كان المنذور أكثر من ماله (نذر قربة لا) نذر (لجاج وغضب أجزأه ثلثه ولا كفارة) عليه".
(٣) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٣٤) حيث قال: "بلغنا عن إبراهيم أنه قال في مثل هذا: يتصدق بماله كله، ويمسك منه قدر قوته، فإذَا أفاد مالًا، يتصدق بقدر ما أمسك، وأورد هذه المسألة في كتاب الهبة فيما إذا قال: مالي صدقة، فقال: في القياس ينصرف هذا إلى كل مال له، وهو قول زفر".
(٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٣/ ١٧٨) حيث قال: "وفي الاستحسان =

<<  <  ج: ص:  >  >>