للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ البَقَر، ثُمَّ الكِبَاشُ) (١).

وهذا الذي قيل عنه هو القول الضعيف، والرواية المرجوحة، وهذه تلتقي مع مذهب الجمهور، وهي أقوى.

قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ) (٢).

وأبو حنيفة (٣)، وأحمد (٤).

قوله: (إِلَى عَكْسِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ فِي الضَّحَايَا: الإِبِل، ثُمَّ البَقَر، ثُمَّ الكِبَاش، وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ (٥)، وَابْنُ شَعْبَان (٦)).

وهما من المالكية.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ القِيَاسِ لِدَلِيلِ الفِعْلِ).

يريد بالقياس هنا على الهدايا، أي: أن نقيسَ الضحايا على الهدايا،


(١) لَمْ أَجِدْ ذلك، بل نقل عدم الخلاف، يُنظر: "البيان والتحصيل" لمحمد بن رشد (٣/ ٣٤٦) حيث قال: "لا اختلاف في المذهب أن الغنم في الضحايا أفضل من الإبل والبقر بخلاف الهدايا".
والذي جاء فيه قولان، هو أفضلية البقر على الإبل أو العكس، لكن تقديم الضأن في الأضاحي ليس فيه خلاف. انظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٣/ ٢٦٣)، وفيه قال: "والأفضل الضأن ثم المعز، وفي أفضلية الإبل على البقر أو العكس قولان".
(٢) تقدَّم.
(٣) تقدَّم.
(٤) تقدَّم.
(٥) يُنظر: "البيان والتحصيل" لمحمد بن رشد (٣/ ٣٤٧) حيث قال: "وقال أشهب في "ديوانه": الضحية بالغنم أحب إليَّ بالأمصار، وبالإبل والبقر أحب إليَّ بمنى، ولا ضحية على الحاج بمنى".
(٦) ابن شعبان يرى أفضلية الغنم، لكنه يقدم الإبل على البقر، يُنظر: "البيان والتحصيل" لمحمد بن رشد (٣/ ٣٤٦) حيث قال: "وقال ابن شعبان: بعد إناث المعز ذكور الإبل، ثم إناثها ثم ذكور البقر ثم إناثها".

<<  <  ج: ص:  >  >>