والذي جاء فيه قولان، هو أفضلية البقر على الإبل أو العكس، لكن تقديم الضأن في الأضاحي ليس فيه خلاف. انظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٣/ ٢٦٣)، وفيه قال: "والأفضل الضأن ثم المعز، وفي أفضلية الإبل على البقر أو العكس قولان". (٢) تقدَّم. (٣) تقدَّم. (٤) تقدَّم. (٥) يُنظر: "البيان والتحصيل" لمحمد بن رشد (٣/ ٣٤٧) حيث قال: "وقال أشهب في "ديوانه": الضحية بالغنم أحب إليَّ بالأمصار، وبالإبل والبقر أحب إليَّ بمنى، ولا ضحية على الحاج بمنى". (٦) ابن شعبان يرى أفضلية الغنم، لكنه يقدم الإبل على البقر، يُنظر: "البيان والتحصيل" لمحمد بن رشد (٣/ ٣٤٦) حيث قال: "وقال ابن شعبان: بعد إناث المعز ذكور الإبل، ثم إناثها ثم ذكور البقر ثم إناثها".