للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"المدابرة" (١): التي شقت أذنها من الخلف.

و"البتراء" (٢): هي التي قطع ذيلها، ويفسرونها تفسيرًا آخر وهي التي قطع ذيلها وهي حية، أما لو خُلقَت بغير ذلك؛ فيجوز التضحية بها، وهذه يعتبرونها من الأُمور المكروهة لا الممنوعة.

قوله: (فَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: لَا يُتَّقَى إِلَّا العُيُوبُ الأَرْبَع، أَوْ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهَا، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ عَلَى اليَسِيرِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ بَيِّنٍ، وَحَدِيثَ عَلِيٍّ عَلَى الكَثِيرِ الَّذِي هُوَ بَيِّنٌ، أَلْحَقَ بِحُكْمِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا مَا هُوَ مُسَاوٍ لَهَا، وَلذَلِكَ جَرَى أَصْحَابُ هَذَا المَذْهَبِ إِلَى التَّحْدِيدِ فِيمَا يَمْنَعُ الإِجْزَاءَ مِمَّا يَذْهَبُ مِنْ هَذِهِ الأعْضَاءِ، فَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ ذَهَابَ الثُّلُثِ مِنَ الأذُن وَالذَّنَبِ (٣)، وَبَعْضُهُمُ اعْتَبَرَ الأكثَرَ (٤)، وَكَذَلِكَ الأَمْرُ فِي ذَهَابِ


(١) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (٤/ ٢٧٢) حيث قال: "وأذن مدابرة: قطعت من خلفها وشقت".
(٢) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (٤/ ٣٧) حيث قال: "وفي حديث الضحايا: أنه نهى عن المبتورة، وهي التي قطع ذنبها".
(٣) وهو مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٣) حيث قال: "واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أبي حَنيفَة أربع روايات. روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذَهَاب أكثر من الثلث، وعنه أنه الثلث، وعنه أنه الربع، وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله".
(٤) وَهُوَ مَذْهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢١) حيث قال: "وندب (جيد) بأَنْ يكون من أعلى النعم (وسالم من العيوب) التي تجزي معها كخفيف مرض، وكسر قرن برئ، ومنه ما أشار له بقوله: (وغير خرقاء)، وهي التي في أذنها خرق مستدير (و) غير (شرقاء) مشقوقة الأذن (و) غير (مقابلة)، وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها، وترك معلقًا (و) غير (مدابرة) قطع من أذنها من خلفها، وترك معلقًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>