للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَسْنَانِ (١) وبَتْرَاءُ (٢) الثَّدْيِ).

لمَّا ورد نصٌّ، لم يقع خلافٌ بين العلماء في الأُمور الأربع، لكن لمَّا تجَاوز العلماء ما هو أشد، اختلفوا فيما هو أشد من هذه العيوب، وما هو دون ذلك اختلفوا فيه أكثر، ولهذا يتبيَّن أن هذه الخلافات الفقهية التي تعرض للفقهاء القصد منها الوصول إلى الحق.

قوله: (وَأَمَّا القَرْن، فَإِنَّ مَالِكًا (٣) قَالَ: لَيْسَ ذَهَابُ جُزْءٍ مِنْهُ عَيْبًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَدْمِي، فَإِنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ المَرَضِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ المَرَضَ البَيِّنَ يَمْنَعُ الإِجْزَاءَ).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٠) حيث قال: " (ومكسورة سن) إن زاد على الواحدة، وأما كسر واحدة، فلا يمنع الجزاء على الأصح، وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله: (لغير إثغار أو كبر)، وأما لهما فتجزئ، ولو لجميعها".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٦) حيث قال: "وتجزئ فاقدة بعض الأسنان".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٦) حيث قال: " (ولا) تجزئ (هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها) قال في "التلخيص": وهو قياس المذهب".
(٢) في نسخة التحقيق: وأطباء الثدي.
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٩) حيث قال: " (وإن) كانت (جماء)، وهي ما لا قرن لها في نوع ماله قرن كالبقر (ومقعدة)، أي: عاجزة عن القيام (لشحم) كثر عليها (ومكسورة قرن) من أصله أو طرفه إن برئ (لا إن أدمى)، أيْ: لم يبرأ فلا تجزئ (كبين مرض)، أي: مرض بين فلا تجزئ، وهو ما لا تتصرف معه تصرف السليمة بخلاف الخفيف".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٦) حيث قال: " (ولا فقد قرن)، إذ لا يتعلَّق بالقرن كبير غرض وإن كانت القرناء أفضل، نعم إن أثر انكساره في اللحم ضر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥) حيث قال: " (ولا) تجزئ (عضباء) بالعين المهملة والضاد المعجمة. (وهي التي ذهب أكثر أذنها) أو قرنها) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>