للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى هو تقديم الخاص؛ لأن العام يَشْتَمل على عدَّة أمورٍ، ويأتي هذا الخاص فيخص بعض أفراده، كما قال تعالى: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ١٤٥]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحلَّت لنا ميتتان ودمان" (١)، تخصيصًا لقول الله تبارك وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣]، ثم ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - … بقية الحديث.

* قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَهِيَ عَدَدُ مَا يُجْزِي مِنَ الضَّحَايَا عَنِ المُضَحِّينَ).

في الحج تكفي البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، لكن هناك خلاف يسير، فبعضهم يرى أن البدنةَ تكفي عن عشرة، وهذا فهمٌ خاطئٌ؛ لأنَّ الحديثَ الذي ورَد في ذلك إنَّما هو بالقسمة (٢)، وَهُوَ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما قسم البدنة، جعلها تعدل عشرًا، وإنما بَيَّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث أنها عن سبعة، وأن البقرة عن سبعة، ولكن هل الكبش يختص به الواحد أم لا؟ (٣)، هذا محل الخلاف.

* قوله: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ الكَبْشَ أَوِ البَقَرَةَ أَوِ البَدَنَةَ مُضَحِّيًا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ بِالشَّرْعِ) (٤).

هذا كلام الإمام مالك مجملًا.


(١) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة" (٣/ ١١١).
(٢) تقدَّم هذا الحديث.
(٣) سيأتي تحريره.
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٩) حيث قال: " (بلا شرك) في ثمنها أو لحمها، فإن اشتركوا في الثمن بأن دفع كل واحدٍ جزءًا منه، أو في اللحم بأن كانت مشتركةً بينهم، فلا تجزئ عن واحدٍ منهم (إلا) الاشتراك (في الأجر) قبل الذبح فيجزي، ويسقط طلبها عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>