للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ الهَدَايَا (١)، وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ (٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَجَمَاعَةٌ (٤) أَنْ يَنْحَرَ الرَّجُلُ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعٍ).

وكَذَلك أحمد (٥).

* قوله: (وَكذَلِكَ البَقَرَةُ مُضَحِّيًا أَوْ مُهْدِيًا) (٦).

فَلَا فَرْقَ بين هؤلاء الثلاثة، لَكن الخلَاف عندهم في الكبش، هل يقتصر فيه على فرد واحد أم يجوز للإنسان أن يذبح كبشًا عنه وعن أهل بيته (٧)؟ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين، فلما جاء بالكبش الآخر قال:


(١) يُنظر: "المدونة" لابن القاسم (١/ ٤٦٨) حيث قال: "قلت: فإن كان الرجل يشتري الهدي التطوع، فيريد أن يشرك أهل بيته في ذلك، لم يُجِزْهُ في قول مالك؟ قال: نعم، لا يجوز في قول مالكٍ أن يشرك في شيءٍ من الهدي، لا في تَطوُّعه، ولا في واجبه".
(٢) ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٣) حيث قال: " (و) يجزئ (البعير والبقرة عن سبعة) للنص فيه كما يجزئ عنهم في التحلُّل للإحصار".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٧) حيث قال: " (وصح) (اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية) ".
وقال: "إذا اشترى بدنة لمتعة مثلًا، ثم أشرك فيها ستةً بعدما أوجبها لنفسه خاصةً لا يسعه"، إلى أن قال: "وإنْ نوى أن يشرك فيها ستةً، أجزأته".
(٤) كسفيان الثوري والأوزاعي، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٣٩) حيث قال: "وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي: تجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، مضحين ومهدين".
وقال: "وبهذا كله قال أحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وداود، والطبري".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٣٢) حيث قال: " (وتجزئ الشاة عن واحد ونص) الإمام (وعن أهل بيته وعياله، مثل امرأته وأولاده ومماليكه) ".
وقال: " (و) تجزئ كلٌّ من (البدنة والبقرة عن سبعة) ".
(٦) تقدَّم.
(٧) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٥) حيث قال: "التضحية: (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهر بخلاف الفطرة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٣) حيث قال: "والشاة عن واحد فقط، بل لو اشترك اثنان في شاتين في تضحية أو هدي لم يجز".

<<  <  ج: ص:  >  >>