(٢) ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٣) حيث قال: " (و) يجزئ (البعير والبقرة عن سبعة) للنص فيه كما يجزئ عنهم في التحلُّل للإحصار". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٧) حيث قال: " (وصح) (اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية) ". وقال: "إذا اشترى بدنة لمتعة مثلًا، ثم أشرك فيها ستةً بعدما أوجبها لنفسه خاصةً لا يسعه"، إلى أن قال: "وإنْ نوى أن يشرك فيها ستةً، أجزأته". (٤) كسفيان الثوري والأوزاعي، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٣٩) حيث قال: "وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي: تجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، مضحين ومهدين". وقال: "وبهذا كله قال أحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وداود، والطبري". (٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٣٢) حيث قال: " (وتجزئ الشاة عن واحد ونص) الإمام (وعن أهل بيته وعياله، مثل امرأته وأولاده ومماليكه) ". وقال: " (و) تجزئ كلٌّ من (البدنة والبقرة عن سبعة) ". (٦) تقدَّم. (٧) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٥) حيث قال: "التضحية: (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهر بخلاف الفطرة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٣) حيث قال: "والشاة عن واحد فقط، بل لو اشترك اثنان في شاتين في تضحية أو هدي لم يجز".