للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمِنْ هنا الَّذين قَالوا: تُقسَّم الأضحية أثلاثًا، اعتبروا بأن هذه الآية حجة لهم {فَكُلُوا مِنْهَا}، هذا هو الصنف الأول، ثم بعد ذلك {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ}، والقانع هو السائل .. والمعتر هو الذي يقابلك في طريقك ويعترضك، فتعطيه منها، فكأنه هو الذي تُهْدي إليه، فهذه أصناف ثلاثة.

وَجَاء في أثر عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه بيَّن أنَّ رسول - صلى الله عليه وسلم -: "كان يُجزِّئ أضحيته ثلاثًا، فيأكل الثلث مع أهله، ويُهْدي الثلث، ويتصدق بالثلث" (١).

وجاء أيضًا ذلك عن عبد الله بن عمر (٢).

وَجَاء عَنْ عبد الله بن مَسْعودٍ (٣): "كان إذا ذبح أضحيةً، أمرَ بأن تُوزَّع في هَذِهِ الأصناف الثلاثة: يأكل مع أهله، وبتصدق، ويُهْدي لمن يحتاج إلى الهدية".

فمن العلماء مَنْ قال: توزع أثلاثًا، ومنهم من قال: تقسم بين صنفين.

ولكن، هل يجوز للإنسان أن يأكلها؟ أو يتصدق بها؟ هذا لا خلاف


(١) رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني في "الوظائف"، وقال: حديث حسن، يُنظر: "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" (٤/ ٣٧٤) حيث قال: ولا أدري أراد بذلك حسن المعنى، أم حسن الإسناد، والأول هو الأقرب، وَاللَّهُ أَعْلَم".
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٣١٣) حيث قال: "ومن طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا: ثلث لأهلك، وثلث لك، وثلث للمساكين". قال الطريفي في "التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل" (ص ١٨٢): إسناده حسن، عبد العزيز بن أبي روَّاد تكلم فيه، وتكلم ابن حبان في روايته عن نافع، وحديثه يُحْمَل على الاستقامة ما لم يُخَالف".
(٣) يُنْظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٤٩) حيث قال: "فإن ذكروا ما روينا من طريق إبراهيم الحربي عن الحكم بن موسى عن الوَليد عن طلحة بن عمروٍ عن عطاء عن ابن مسعود "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأكل منها ثلثًا، ونتصدق بثلثها، ونطعم الجيران ثلثها"، فطلحة مشهورٌ بالكذب الفاضح، وعطاء لم يدرك ابن مسعود، ولا ولد إلا بعد موته، ولو صح لقلنا به مسارعين إليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>