(٢) والحنفية يشترطون القصد في التسمية. يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٥/ ٢٨٨)؛ حيث قال: "ثم التسمية في ذكاة الاختيار يشترط أن تكون عند الذبح قاصدًا التسمية على الذبيحة ولو سمَّى ولم تحضره النية صح" لأنه أتى بالتسمية وظاهر حاله يدل على أنه قصد به التسمية على الذبيحة فيقع عنها، ولو سمَّى وأراد به التسمية لابتداء الفعل كسائر الأفعال لا يحل كمن قال: الله أكبر، وأراد به متابعة المؤذن لا يصير شارعًا في الصلاة". والشافعية والحنابلة يشترطون القصد. ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٩/ ٣٣١)؛ حيث قال: " (و) يشترط في الذبح قصد العين، أو الجنس بالفعل فحينئذ (لو كان بيده سكين فسقط، وانجرح به صيد)، ومات (أو احتكت به شاة، وهو في يده فانقطع حلقومها، ومريئها) لم تحل لفقد القصد". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٥)؛ حيث قال: " (فلو وقعت الحديدة على حلق شاة فذبحتها) لم تبح (أو ضرب إنسانًا بسيف فقطع عنق شاة لم تبح) الشاة لعدم قصد التذكية".