للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَأَمَّا اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِيهَا، فَقِيلَ فِي المَذْهَبِ بِوُجُوبِ ذَلِكَ (١)، وَلَا أَذْكُرُ فِيهَا خَارِجَ المَذْهَبِ فِي هَذَا الوَقْتِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ: قَوْلٌ بِالوُجُوبِ، وَقَوْلٌ بِتَرْكِ الوُجُوبِ) (٢).

يقصد المؤلف هنا وغيره عندما يتكلمون عن النية في كتاب الصيد وفي كتاب الذبائح: إنما هو القصد؛ فأنت عندما تأخذ مثلًا سلاح التي تريد به أن تصطاد أنت تقصد هذا الصيد؛ إذن القصد موجود وهي النية، وفي نفس الوقت أيضًا أنت ينبغي أو يجب عليك أن تسمي الله - سبحانه وتعالى -، كذلك الحال بالنسبة للذبيحة الأضحية فالإنسان إذا ذهب واشترى … تتعين عندما يعينها بذاته أما من سيضحي ويشتري له أن يستبدلها كما


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٦)؛ حيث قال: " (ووجب) في الذكاة بأنواعها (نيتها)؛ أي: قصدها، وإن لم يلاحظ حلية الأكل احترازًا عما لو ضرب حيوانًا بآلة فأصابت منحره أو أصابت صيدًا أو قصدًا مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية لم يؤكل … ".
(٢) والحنفية يشترطون القصد في التسمية. يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٥/ ٢٨٨)؛ حيث قال: "ثم التسمية في ذكاة الاختيار يشترط أن تكون عند الذبح قاصدًا التسمية على الذبيحة ولو سمَّى ولم تحضره النية صح" لأنه أتى بالتسمية وظاهر حاله يدل على أنه قصد به التسمية على الذبيحة فيقع عنها، ولو سمَّى وأراد به التسمية لابتداء الفعل كسائر الأفعال لا يحل كمن قال: الله أكبر، وأراد به متابعة المؤذن لا يصير شارعًا في الصلاة".
والشافعية والحنابلة يشترطون القصد.
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٩/ ٣٣١)؛ حيث قال: " (و) يشترط في الذبح قصد العين، أو الجنس بالفعل فحينئذ (لو كان بيده سكين فسقط، وانجرح به صيد)، ومات (أو احتكت به شاة، وهو في يده فانقطع حلقومها، ومريئها) لم تحل لفقد القصد".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٥)؛ حيث قال: " (فلو وقعت الحديدة على حلق شاة فذبحتها) لم تبح (أو ضرب إنسانًا بسيف فقطع عنق شاة لم تبح) الشاة لعدم قصد التذكية".

<<  <  ج: ص:  >  >>