(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (ص ٦١) حيث قال: "النية عندنا شرط مطلقًا".(٣) مذهب المالكية يُنظر: في: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٢٣٣) حيث قال: " (فرائض الصلاة) أي: أركانها … ثالثها (نية الصلاة المعينة) ".وَمَذْهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٤١) حيث قال: " (وأركانها سبعة عشر) .... (الأول النية) لما مرَّ في الوضوء، وجعلها الغزالي شرطًا. قال الرافعي: لأنها تتعلق بالصلاة، فتكون خارجةً عنها، وإلا لتعلقت بنفسها، أو افتقرت إلى نية أُخرى قال: والأظهر عند الأكثرين ركنيتها".ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٧٥) حيث قال: " (وهي)، أي: النية (شرط) للصلاة"، ويُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٣٩٤).(٤) تقدم قوله.(٥) تقدم قوله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute