(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٢٦٤) حيث قال: "واختلف الفقهاء في الوضوء، وفي الغسل من الجنابة بغير نيةٍ، فقال ربيعة والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيدة وداود والطبري: لا تُجْزئ الطهارة للصلاة والغسل من الجنابة، ولا التيمم إلا بنية". (٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٩٢)، حيث قال: "وقولنا في هذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم". (٤) تقدم قوله. (٥) تقدم قوله. (٦) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي مع حاشية ابن عابدين (١/ ١١٥) حيث قال: " (وغسل الفم) أي: استيعابه، ولذا عبر بالغسل أو للاختصار (بمياه) ثلاثة (والأنف) ببلوغ الماء المارن (بمياه)، وهما سُنَّتان مؤكدتان". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٩٦) حيث قال: "ثم شرع في بيان سننه … ثانيها (مضمضة)، وهي إدخال الماء في الفم، وخضخضته ومجه". ومذهب الشافعية: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٩) حيث قال: " (و) من سننه (مضمضة ثم استنشاق) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٥) حيث قال: " (ويصح أن يسميا) أي: المضمضة والاستنشاق (فرضين)، إذ الفرض والواجب واحد، وهما واجبان في الوضوء والغسل".