للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَحْمَدُ (١)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٢)، وَدَاوُدُ، وَأَصْحَابُهُ (٣)، إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ مِنْ شُرُوطِهَا، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ (٤)، وَالثَّوْرِيُّ (٥) إِلَى أَنَّهَا تُجْزِئُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ كالحَالِ فِي الوُضُوءِ عِنْدَهُمْ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الطُّهْرِ هُوَ بِعَيْنِهِ سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الوُضُوءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ. المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا فِي المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ أيضًا كَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِمَا فِي الوُضُوءِ (أَعْنِي: هَلْ هُمَا وَاجِبَانِ فِيهَا أَمْ لَا؟)).

في كَلَام المُصنِّف إبهامٌ لقوله: إنَّ الاختلافَ في المضمضة والاستنشاق في الغسل كالاختلاف فِيهِما في الوضوء من حيث الوُجُوب وعدمه، وَهَذا غير مُسَلَّمٍ به؛ لأن الحنفيةَ في الوضوء مع المالكية والشافعية في أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين (٦).


(١) تقدم قوله.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٢٦٤) حيث قال: "واختلف الفقهاء في الوضوء، وفي الغسل من الجنابة بغير نيةٍ، فقال ربيعة والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيدة وداود والطبري: لا تُجْزئ الطهارة للصلاة والغسل من الجنابة، ولا التيمم إلا بنية".
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٩٢)، حيث قال: "وقولنا في هذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم".
(٤) تقدم قوله.
(٥) تقدم قوله.
(٦) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي مع حاشية ابن عابدين (١/ ١١٥) حيث قال: " (وغسل الفم) أي: استيعابه، ولذا عبر بالغسل أو للاختصار (بمياه) ثلاثة (والأنف) ببلوغ الماء المارن (بمياه)، وهما سُنَّتان مؤكدتان".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٩٦) حيث قال: "ثم شرع في بيان سننه … ثانيها (مضمضة)، وهي إدخال الماء في الفم، وخضخضته ومجه".
ومذهب الشافعية: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٩) حيث قال: " (و) من سننه (مضمضة ثم استنشاق) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٥) حيث قال: " (ويصح أن يسميا) أي: المضمضة والاستنشاق (فرضين)، إذ الفرض والواجب واحد، وهما واجبان في الوضوء والغسل".

<<  <  ج: ص:  >  >>