للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا في الغسل، فَقَد انضمَّ الحنفيَّة إلى الحنابلة، فقالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق (١)، وعلى هذا فإن الخلافَ في المضمضة والاستنشاق في الطهارة الكبرى (الغسل) يختلف عنه في الطهارة الصغرى (الوضوء).

قوله: (فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُمَا غَيْرُ وَاجِبَيْنِ فِيهَا، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى وُجُوبِهِمَا، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِهِمَا مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِهِمَا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ" (٤)، انْقَسَم الفُقَهاءُ في هذه المَسْألة إلى فريقين: فريق يرى عدم الوجوب متمثلًا في المالكية والشافعية، وفريق يرى الوجوب متمثلًا في الحنفية والحنابلة، على أن للحنابلة أربعة آراء على النحو التالي:

١ - وجوب المضمضة والاستنشاق مطلقًا؛ وضوءًا وغسلًا.

٢ - وجوب الاستنشاق دون المضمضة.

٣ - وُجُوبُهما في الغسل دون الوضوء.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٢)، حيث قال: "وفرض الغسل: المضمضة والاستنشاق، وغسل سائر البدن".
ومذهب الحنابلة: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٥٤) حيث قال: " (والغسل المجزئ) وهو المُشْتمل على الواجبات فقط (أن يزيلَ ما به)، أي: ببدنه (من نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد) ما يمنع وصول الماء إليها، ليصل الماء إلى البشرة (وينوي)، كما تقدم، لحديث: "إنما الأعمال بالنيات … "، (ثم يسمي)، قال أصحابنا: هي هنا كالوضوء، قياسًا لإحدى الطهارتين على الأُخرى … (ثم يعم بدنه بالغسل)، فلا يجزئ المسح (حتى فمه وأنفه)، فتجب المضمضة والاستنشاق في غسل (كوضوء) ".
(٢) تقدم قوله.
(٣) تقدم قوله.
(٤) تقدم قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>