للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - عدم وجوبهما (١).

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ ظَاهِرِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي نُقِلَتْ مِنْ صِفَةِ وُضُوئِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي طُهْرِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الأَحَادِيثَ الَّتِي نُقِلَتْ): "في طهره"، يَعْني: في غسلِهِ، فقَدْ أرَاد بقولِهِ: (مِنْ صِفَةِ وُضُوئِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي طُهْرِهِ)، الوضوء الذي ورَد ضمن الغسل، ولا يقصد الوضوء الذي هو رفع الحدث الأصغر.

"وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ ظَاهِرِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ لِلأحَادِيثِ الَّتِي نُقِلَتْ مِنْ صِفَةِ وُضُوئِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي طُهْرِهِ)، حَديثُ عَائشة وميمونة فيهما أن الرَّسُولَ - عليه الصلاة والسلام - أفرغَ على يدَيه، فَغَسل يديه، ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق، (ثمَّ بعد ذلك غسل رأسه ثلاثًا، ثم بدأ بميامنه، ثم أفاض الماء)، (ثم تمضمض واستنشق ثم غسل رأسه ثلاثًا) (٢) … إلى آخر الحديثين، أما حَديثُ أم سلمة الذي أشار إليه المؤلف هو أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقض ضفائرها، وكانت تشدُّها، فأَخْبَرها الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: " (إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات، ثم تفيضي الماء على بدنك، فإذا أنتِ قد طهرتِ أو: "طَهرتِ" (٣).


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٨٨) حيث قال: "والفم والأنف من الوجه، يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعًا: الغسل، والوضوء، هذا المشهور في المذهب، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق، وحُكِيَ عن عطاءٍ. ورويمما عن أحمد رواية أُخرى في الاستنشاق وحده أنه واجب. قال القاضي: الاستنشاق واجب في الطهارتين، رواية واحدة، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر. وقال غير القاضي، عن أحمد رواية أُخرى: إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى، مسنونان في الصغرى".
(٢) تقدم تخريجهما.
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>