للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وورد أيضًا أنه جاء المسح من خلف الرأس في حديث الرُّبيع، وهَذه صفةٌ أُخرى.

وَهناك فرقٌ كبيرٌ بالنسبة لفرض الرأس بين الغسل والوضوء، فَهُو في الوضوء المسح، ويذهب أكثر العلماء إلى أن مَنْ صب الماء على رأسه، فقَدْ أجزأه؛ لكون الغسل أكثر من المسح، فيدخل فيه، في حين يذهب آخرون إلى أنه لا يجزئه؛ لأن المطلوب هو المسح، وهو المنصوص (١)، وفي حديث أسماء سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يتعلَّق بغسل رأسها، فأكَّد لها ذلك فيما يتعلق بإيصال الماء.

أما حديث: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَأَنْقُوا البَشَرَةَ، وَبُلُّوا الشَّعْرَ" (٢) الآتي ذكره وَإِنْ كَانَ ضعيفًا إلا أنَّ له شواهد (٣) ومتابعات (٤)، منها: حديث علي بن أبي طالبٍ، وهو قَوْله علَيه الصَّلاة والسَّلام: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الفتاوى الهندية" لنظام الدِّين البلخي (١/ ٦) حيث قالوا: "وإذا غسل الرأس مع الوجه، أجزأه عن المسح، وَلَكن يكره؛ لأنه خلاف ما أمر به".
وفي مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٨٩) حيث قال: " (وغسله)، أي: ما على الجمجمة بدل مسحه (مجز) عن مسحه؛ لأنه مسح وزيادة".
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ١٧٤) حيث قال: " (والأصح جواز غسله)؛ لأنه مسح وزيادة".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٩٩) حيث قال: " (ويجزئه غسله)، أي: الرأس (مع الكراهة) ".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) "الشواهد": جمع شاهد، وهو نوع من المتابعة، لكنه خاص بمن روى الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصحابي، فهو: المتابعة صحابي لصحابي آخر في متن حديث؛ لفظًا أو معنًى. انظر: "الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث" لابن كثير (ص ٥٩)، و"تحرير علوم الحديث" للجديع (١/ ٥٤).
(٤) "المتابعات": جمع متابعة، وهي موافقة الراوي لغيره في رواية الحديث المعين، بشرط أن تقَع لغير الصحابي الذي يَرْوي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كأن تقع للراوي عنه أو من قبله. انظر: "الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث" لابن كثير (ص ٥٩)، و"تحرير علوم الحديث" للجديع (١/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>