للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يرى وجوب التخليل، مع أن الأحاديث وردت نصًّا، ولعلَّ مالكًا لم يَقُل بذلك، أو لم يقل به المالكية لضعف هذا الحديث، لَكن هذَا الحديث له شواهدُ متعددةٌ فيها التأكيد على هذا الأمر.

قوله: (وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ).

" وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ"، يقصد به الأئمة الثلاثة: أبا حنيفة (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣).

قوله: (وَقَدْ عَضَّدَ مَذْهَبَهُ مَنْ أَوْجَبَ التَّخْلِيلَ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ).

يَقُولون: عضَّد الشيء يعني: ضمَّ إليه آخرَ ليُقوِّيه، يعني: أنت لما تجد الإنسان متعبًا، فتأخذ بعضده؛ كأنك تقيمه إذا عجز عن القيام، تساعده وتسنده، كذلك قال: عضد ذلك، بمعنى أنه ضمَّ إليه دليلًا آخر ليتقوى به.

قوله: (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَأَنْقُوا البَشَرَةَ، وَبُلُّوا الشَّعْرَ):

" تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ" (٤)، هذا دليلٌ على أهمية الأمر، "فَأَنْقُوا البَشَرَةَ، وَبُلُّوا الشَّعْرَ" (٥)، فالبلُّ هنا لا يَكْفي وَحْده، فَكَان الإنسان في


(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ١١٨) حيث قال: " (قوله: فرض)، أي: التخليل؛ لأنه حينئذٍ لا يمكن إيصال الماء إلا به".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢٢٦) حيث قال: " (ثم يفيض) الماء (على رأسه ويخلله) أي: أُصُول شعره بأصابعه، وهي مبلولة اتباعًا".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٠٦) حيث قال: " (و) من سنن الوضوء (تخليل أصابع اليدين والرجلين)، وتقدم دليلُهُ وكيفيَّته (وتخليل الشعور) أي: شعور اللحية الكثيفة في الوجه، والتيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل، وبين الأذنين، قاله الزركشي".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>