(٢) يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٩/ ٤٧٩)، حيث قال: " (ولو ظهر كونه معلمًا ثم أكل من لحم صيد .. لم يحل ذلك الصيد في الأظهر)؛ لما روى الشيخان عن عدي بن حاتم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها .. فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل .. فلا تأكل"، ولأن عدم الأكل شرط في التعليم". (٣) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٢/ ٤١١)، حيث قال: " (ويمسكه عليه) ش: أي ويمسك الصيد على صاحبه لا لنفسه. م: (قال: وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات، وتعليم البازي أن يرجع ويجيب إذا دعوته) ش: أي قال القدوري م: (وهو مأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما -) ش: أي لفظ الرواية مأثور عنه، وما رواه محمد في كتاب "الآثار"، .. عن ابن عباس قال: "ما أمسك عليك كلبك فإن كان عالمًا فكل، فإن أكل فلا تاكل منه، فإنه أمسك على نفسه" وأما الصقر والبازي فكل وإن أكل، فإن تعليمه إذا دعوته أن يجيبك فلا يستطيع ضربه حتى تفرغ الأكل .. وهو قول أبي حنيفة". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٢٤)، حيث قال: " (ولم يبح ما أكل منه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن أكل فلا تأكل". (٥) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه " للكوسج (٥/ ٢٢٤٤)، حيث قال: "قلت الكلب إذا أكل من الصيد؟ قال: لا يؤكل. قال إسحاق: كما قال". (٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٧٦)، حيث قال: "وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري … إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم فلا يؤكل من صيده". (٧) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٥١)، حيث قال: "قال ابن عباس: "لا يؤكل إنما أمسك على نفسه"". (٨) تقدَّم قولهم.