(٢) هكذا هو في جميع النسخ، والصواب: سعد. (٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٥١)، حيث قال: "وأباحت طائفة: أكل ما أكل الكلب منه، وممن رأى أن يؤكل ذلك سعد بن مالك، وابن عمر، وروي ذلك عن سلمان، وبه قال مالك". (٤) يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٣/ ١٨ - ١٩)، حيث قال: "وهو ظاهر لأنه كاصطياد مأكول لا بنية الذكاة ويمكن رجوع قوله بسلاح محدد لأنواع الذكاة الثلاثة على سبيل تنازع المصادر الثلاثة، ولا يبعده اختصاص قوله: (أو حيوان) بالأخير (علم) بالفعل، ولو من نوع ما لا يقبل التعليم كأسد ونمر ونسر ونمس، وأولى ما يقبله من كلب وباز وسنور وابن عرس وذئب، ولو كان طيع المعلم بالفعل الغدر كدُبٍّ فإنه لا يمسك إلا لنفسه". (٥) سيأتي.