للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند المالكية يؤكل، وقول المالكية نُقل عن بعض الصحابة، كسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وأبي هريرة - رضي الله عنهما -.

قوله: (وَرَخَّصَ فِي أكْلِ مَا أَكَلَ الْكَلْبُ كَمَا قُلْنَا مَالِكٌ (١)، وَسَعيد (٢) بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عُمَرَ وَسُلَيْمَانُ (٣)).

يعني: نُقل هذا عن سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وعبد الله بن عمر، وعن أبي هريرة، وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنهما -.

قوله: (وَقَالَتِ الْمَالِكِيَّةُ الْمُتَأَخِّرَةُ (٤): إِنَّهُ لَيْسَ الْأَكلُ بِدَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ لِسَيِّدِهِ).

بل هو دليل أو هو شبهة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - اعتبره، ونحن مطالبون بأن نأخذ عما جاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إني أخاف أن يكون أمسَكَ على نَفْسِهِ" (٥) فكان الرسول يخاف فنحن من باب أولى.

قوله: (وَلَا الْإِمْسَاكُ لِسَيِّدِهِ بِشَرْطٍ فِي الذَّكَاةِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْكَلْبِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ، وَقَدْ يُمْسِكُ لِسَيِّدِهِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُمْسِكُ لِنَفْسِهِ، وَهَذَا الَّذِي


(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (١/ ٤١٩)، حيث قال: "والذي ذهب إليه مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وجميع أصحابه هو الصحيح، إذ لا فرق بين الكلب وسائر الجوارح".
(٢) هكذا هو في جميع النسخ، والصواب: سعد.
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٥١)، حيث قال: "وأباحت طائفة: أكل ما أكل الكلب منه، وممن رأى أن يؤكل ذلك سعد بن مالك، وابن عمر، وروي ذلك عن سلمان، وبه قال مالك".
(٤) يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٣/ ١٨ - ١٩)، حيث قال: "وهو ظاهر لأنه كاصطياد مأكول لا بنية الذكاة ويمكن رجوع قوله بسلاح محدد لأنواع الذكاة الثلاثة على سبيل تنازع المصادر الثلاثة، ولا يبعده اختصاص قوله: (أو حيوان) بالأخير (علم) بالفعل، ولو من نوع ما لا يقبل التعليم كأسد ونمر ونسر ونمس، وأولى ما يقبله من كلب وباز وسنور وابن عرس وذئب، ولو كان طيع المعلم بالفعل الغدر كدُبٍّ فإنه لا يمسك إلا لنفسه".
(٥) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>