(١) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص: ٧٩)، حيث قال: "العادة محكمة وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" .. واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة … وذكر الهندي في شرح المغني: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة". وانظر: "غمز عيون البصائر" للحموي (١/ ٢٩٥)، و"تهذيب الفروق" لمحمد بن علي بن حسين (٣/ ١٤). (٢) ينظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ١٧١)، حيث قال:" [لأصل الثالث من الأصول الموهومة: الاستحسان] وقد قال به أبو حنيفة، وقال الشافعي: من استحسن فقد شرع. ورد الشيء قبل فهمه محال فلا بد أولًا من فهم الاستحسان. وله ثلاثة معان: الأول، وهو الذي يسبق إلى الفهم: ما يستحسنه المجتهد بعقله، ولا شك في أنا نجوز ورود التعبد باتباعه عقلًا بل لورود الشرع بأن ما سبق أوهامكم واستحسنتموه بعقولكم أو سبق إلى أوهام العوام مثلًا فهو حكم الله عليكم لجوزناه، ولكن وقوع التعبد لا يعرف من ضرورة العقل ونظره، بل من السمع ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل آحاد، ولو ورد لكان لا يثبت بخبر الواحد، فإن جعل الاستحسان مدركًا من مدارك أحكام الله تعالى ينزل منزلة الكتاب والسنة والإجماع وأصلًا من الأصول لا يثبت بخبر الواحد، ومهما انتفى الدليل وجب النفي".