للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثة، فمالكٌ وأبو حنيفة وأحمد يشترطون التسمية (١)، لكنهم يختلفون إذا نسيها، فعند المالكية والحنفية لو نسيها جاز، وعند الحنابلة لا يجوز.

قوله: (أَعْنِيْ لَا مِنَ الْآلَةِ كالْحَالِ فِي الْحِبَّالَةِ، وَلَا مِنَ الْجَارِحِ كَالْحَالِ فِيمَا يُصِيبُ الْكَلْبُ الَّذِي يَنْشَلِي مِنْ ذَاتِهِ).

يعني: الحبالة التي يضعها الناس فهذا يختلف، فهناك مناجل وآلات للصيد يضعها الناس، فهذه يُخَصصونها للصيد، فإذا وقع الصيد فيها فقتلته في الحال، فالعلماء مختلفون فعند الحنابلة (٢): يؤكل منها، ويعتبرون ذلك صحيحًا، وأكثر الفقهاء لا يرون ذلك، لو نصب الإنسان حبالًا أو شراكًا فصادت فأكثر جماهير العلماء (٣) يرون أن ذلك غير جائز؛ لأنه بحاجة إلى النية، ثم لا يطمئن على ذلك؛ لأنه ربما كان ذلك تم عن طريق الخنق أو نحوه.


(١) تقدَّم بالتفصيل.
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢١٩ - ٢٢٠)، حيث قال: " (وإن نصب مناجل أو) نصب (سكاكين) للصيد (وسمى عند نصبها فقتلت صيدًا ولو بعد موت ناصبه أو ردته) اعتبارًا بوقت النصب لأنه كالرمي (أبيح) الصيد".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٦/ ٤٦٩)، حيث قال: "ولو نصب شبكة أحبولة وسمى ووقع بها صيد ومات مجروحًا لا يحل، ولو كان بها آلة جارحة كمنجل وسمى عليه وجرحه حل عندنا، كما لو رماه بها. وفي البزازية: وضع منجلًا في الصحراء لصيد حمار الوحش فجاءه فإذا هو متعلق به وهو ميت وكان سمى عند الوضع لا يحل".
مذهب المالكية، ينظر: "المدونة" لابن القاسم (١/ ٥٣٦)، حيث قال: "قلت: أرأيت ما قتلت الحبالات من الصيد أيؤكل أم لا؟ قال: قال مالك: لا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته من ذلك، قال: فقيل لمالك: فإن كانت في الحبالات حديدة فأنفذت الحديدة مقاتل الصيد؟ قال: قال مالك: لا يؤكل منه إلا ما أدركت ذكاته".
مذهب الشعافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٠٨)، حيث قال: "أو انخنق) ومات (بأحبولة) منصوبة لذلك، وهي ما تعمل من الحبال للاصطياد (أو أصابه سهم) فجرحه جرحًا مؤثرًا (فوقع بأرض) عالية (أو) طرف (جبل ثم سقط منه) في المسألتين وفيه حياة مستقرة ومات (حرم) الصيد في جميع هذه المسائل".

<<  <  ج: ص:  >  >>