(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٤٦٩)، حيث قال: "والسابع: أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه فيكون في طلبه، ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده، لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل … إلخ". وانظر: "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٢٢). مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ١٣)، حيث قال: " (ص) أو بات (ش) المشهور أن الصيد إذا بات عن صاحبه ثم وجده من الغد فيه أثر كلبه أو وجد سهمه في مقاتله وعرفه والصيد ميت لم يؤكل ولو جد في اتباعه لأن الليل يخالف النهار في أن الهوام تظهر فيه فيجوز أن يكون قد أعان على قتله شيء منها بخلاف النهار لأن الصيد يمنع نفسه فيه فالمراد بالبيات المدة الطويلة التي بحيث يعلم أنه لو عدا عليه شيء لأثر فيه". =