للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: لو مثلًا انطلق الكلب أو الفهد فغاب عن صاحبه فترة، هذه الفترة العلماء يُبَيِّنون، ويختلفون فيها طولًا وقصرًا، فربما تكون فترة طويلة، وربما تمر ساعات، لكن هناك علامات إن وجدها الإنسان كما جاء في الحديث ولم يمض وقت طويل، ولم يجد أي شبهة، وإنما وجد جارحته موجودة عنده ولم يجد أثرًا لغيرها، وكان قد سمى على ذلك الجارح، فنعم، وكذلك لو سميت وأرسلت سهمك على طيرٍ من الطيور فأصاب غيره لا يضر ذلك؛ لأنك سميت وقد وجهت سهمك في الصيد، أو لو أنك صدت صيد جملة هذا أي: تكون على شجرة جملة من الطيور فسميت وصدت من الطيور، ذلك يجوز لك أن تأكل منه.

قوله: (وَالْخَامِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فِي وَقْتِ الْإِرْسَالِ عَلَيْهِ).

يعني: صيدٌ بين يديك لا ترسل إليه كلبًا، إنما تستطيع أن تمسك به فتعامله كالإنسي، تمسك به وتذكيه أو تذبحه، أو تنحره.


= مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للرملي (٩/ ٣٣٣)، حيث قال: (فلو غاب عنه الكلب) مثلًا (والصيد) قبل أن يجرحه الكلب (ثم وجده ميتًا حرم)، وإن كان الكلب ملطخًا بدم (على الصحيح) لاحتمال موته بسبب آخر، والدم من جرح آخر مثلًا، والتحريم يحتاط له؛ لأنه الأصل هنا (وإن جرحه) الكلب، أو أصابه بسهم فجرحه جرحًا يمكن إحالة الموت عليه، ولم ينهه لحركة مذبوح (وغاب) عنه (ثم وجده ميتًا حرم في الأظهر) لما ذكر، والثاني يحل.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٢١)، حيث قال: (ولو أرسل عليه) أي الصيد (كلبه فعقره فغاب) ثم وجده ميتًا (أو غاب) الصيد (قبل عقره ثم وجد ميتًا والكلب وحده أو) وجد (الصيد بفمه أو) وهو (يعبث به أو عليه حل) الصيد لأن وجوده بهذه الحالة وعدم أثر ذلك فيه يغلب على الظن أن الموت حصل بجارحه فحل كما لو لم يغب عنه قال في الفروع: وإن غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب أنها كذلك وهو معنى المغني وغيره قال في المنتخب.

<<  <  ج: ص:  >  >>