للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالسَّادِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ مَوْتُهُ مِنْ رُعْبٍ مِنَ الْجَارحِ أَوْ بِصَدْمَةٍ مِنْهُ).

فربما ترسل عليه فهدًا أو نمرًا فمن الخوف يموت، أو ربما يصطدم فيه هذا الحيوان اصطدامًا، فيكون موته إنما هو بسبب الاصطدام فيكون موته موقوذًا، وربما يخنقه خنقًا، فيكون ذلك بسبب الخنق (١).

قوله: (فَهَذِهِ هِيَ أُصُولُ الشُّرُوطِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ اشْتِرَاطِهَا أَوْ لَاشْتِرَاطِهَا عَرَضَ الْخِلَافُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَرُبَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ بَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي وُجُودِهَا فِي نَازِلَةٍ نَازِلَةٍ).

مراد المؤلف: أن هذه الشروط التي ذكرها بالإجمال وسيعود إليها تفصيلًا، منها ما هو مجمعٌ عليه ومنها ما هو مختلفٌ فيه، فمثلًا النية مجمعٌ عليها التي هي القصد، كذلك أيضًا الشروط التي تشترط في الصائد متفقٌ عليها، أن يكون مسلمًا أو كتَابيًا، بمعنى: لا يكون مجوسيًّا، ولا وثنيًّا، ولا غير ذلك مما اتفق العلماء على عدم قبول ذبيحته، وهناك شروطٌ مختلفٌ فيها كالتسمية.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للموصلي (٥/ ٤)، حيث قال: "فلو قتله صدمًا أو جثمًا أو خنقًا لم يؤكل لعدم الجرح".
مذهب المالكية، يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١١٩)، حيث قال: "في شروط المصيد … أن يموت من الجرح لا من صدم الجارح ولا من الرعب وفاقًا لهما".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج " للشربيني (٦/ ١٠٩)، حيث قال: "وأما إذا أصابه سهم فوقع بأرض، فقد اختلف كلام الشراح في تصويره فمنهم من صوره بما إذا أصابه السهم في الهواء ولم يؤثر فيه جرحًا بل كسر جناحه فوقع فمات، فإنه لا يحل لعدم مبيح يحال الموت عليه. أما إذا جرحه السهم جرحًا مؤثرًا ثم سقط على الأرض ومات، فإنه يحل".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٣٥١)، حيث قال: " (فلو قتله) الجارح (بصدم أو خنق) (لم يبح) لعدم جرحه كالمعراض إذا قتل بثقله".

<<  <  ج: ص:  >  >>