مذهب المالكية، يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١١٩)، حيث قال: "في شروط المصيد … أن يموت من الجرح لا من صدم الجارح ولا من الرعب وفاقًا لهما". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج " للشربيني (٦/ ١٠٩)، حيث قال: "وأما إذا أصابه سهم فوقع بأرض، فقد اختلف كلام الشراح في تصويره فمنهم من صوره بما إذا أصابه السهم في الهواء ولم يؤثر فيه جرحًا بل كسر جناحه فوقع فمات، فإنه لا يحل لعدم مبيح يحال الموت عليه. أما إذا جرحه السهم جرحًا مؤثرًا ثم سقط على الأرض ومات، فإنه يحل". مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٣٥١)، حيث قال: " (فلو قتله) الجارح (بصدم أو خنق) (لم يبح) لعدم جرحه كالمعراض إذا قتل بثقله".