للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (كَاتِّفَاقِ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْفِعْلِ أَنْ يَكُونَ مَبْدَؤُهُ مِنَ الصَّائِدِ).

هذا شرط عند المالكية وغيرهم، يعني: أن يكون المرسل هو الصائد لا أن يكون الصيد هو الذي أرسل نفسه (١).

قوله: (وَاخْتِلَافِهِمْ إِذَا أَفْلَتَ الْجَارِحُ مِنْ يَدِهِ أَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ أَغْرَاهُ؛ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الصَّيْدُ؟ أَمْ لَا؟).

يعني: لو أن الإنسان معه كلب، فبصر صيدًا، ربما صاحبه ما التفت إليه، فانفلت منه وانطلق خلف الصيد، هنا ما أرسله، إذن ما تم الإرسال، لكن ما هو الشرط الثاني؟ إذا أغراه أشلاه انشلى، انطلق من يده، ففجأة رأى أن الكلب يجري وراء الصيد، هل يكفيه في هذه الحالة أن يسمي وأن يزجر الجارح، فإذا زاد في مشيه يبهون استجابةً لذلك، حينئذٍ عند بعض العلماء: يجوز أن يأكل منه، وبعضهم: لا يرى ذلك، لكن لو انطلق ومشى على حالته، ولم يلتفت إلى زجر صاحبه، فحينئذٍ يكون إنما قصد الصيد لنفسه، أو في ذلك شبهة.

قوله: (لِتَرَدُّدِ هَذ الْحَالِ بَيْنَ أَنْ يُوجَدَ لَهَا هَذَا الشَّرْطُ أَوْ لَا يُوجَدَ (٢).


(١) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٦٣)، حيث قال: " (إن أرسله) الصائد المسلم (من يده) بنية وتسمية، (أو) من (يد غلامه) وكفت نية الآمر وتسميته، نظرًا إلى أن يد غلامه كيده، واحترز بذلك مما لو كان الجارح سائبًا فذهب للصيد بنفسه، أو بإغراء ربه فلا يؤكل إلا بذكاة". وانظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ١٦٣).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٦/ ٤٦٥)، حيث قال: "فلو انفلت من صاحبه فأخذ صيدًا فقتله لم يؤكل، كما لو لم يعلم بأنه أرسله أحد لأنه لم يقطع بوجود الشرط".
مذهب المالكية، يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١١٨)، حيث قال: "أن يرسله الصائد من يده على الصيد بعد أن يراه ويعينه، فإن انبعث من تلقاء نفسه لم يؤكل خلافًا لأبي حنيفة، فإن انبعث بإرساله وهو ليس في يده فقيل يؤكل وقيل لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>