مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج " للشربيني (١/ ٨٥)، حيث قال: " (وكذا) لا يزول ملكه (بإرسال المالك له في الأصح)؛ لأن رفع اليد عنه لا يقتضي زوال الملك عنه كما لو سَيَّبَ بهيمته فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه. والثاني: يزول ويجوز اصطياده كما بحثه ابن الرفعة في المطلب. والثالث: إن قصد بإرساله التقرب إلى الله زال ملكه، وإلا فلا". مذهب الحنابلة، يُنظر: "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى ابن الفراء (٣/ ١٥ - ١٦)، حيث قال: "إذا استرسل الكلب بنفسه من غير إرسال صاحبه، فصاح به صاحبه، وأضراه وأغراه على الصيد، وسمى فازداد عدوه، وحقق قصده، وصار عدوه أسرع من الأول، فهل يحل أكل صيده أم لا؟ نقل حرب عنه: إذا أصاب الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني، لأن حديث عدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله" وهذا لم يذكر اسم الله، فظاهر هذا أنه اعتبر وجود الإرسال في الابتداء، فإذا لم يوجد ذلك ابتداء لم يبح، وهو الصحيح عندي". (١) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٧/ ٢٥٤)، حيث قال: " (وإذا أصاب الصيد في يده حيًا، فذكاته لا تكون إلا بالذبح، سواء أمكنه أن يذكيه، أو لم يمكنه حتى مات). وذلك لأنه لما حصل في يده حيًّا، فقد خرج من أن يكون صيْدًا، فلا تكون ذكاته إلا بالذبح، كالشاة لا تكون ذكاتها إلا بالذبح وإن صارت بحال لا يمكنه التذكية حتى تموت". (٢) الاتفاق والاختلاف مع أبي حنيفة، يُنظر: "المعونة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ٦٨٤)، حيث قال: "إذا أدرك الصيد والجوارح تنهشه وتجرحه ولم تنفذ مقاتله وقدر على تخليصه منها فلا يأكله إلا بأن يذكيه، لأنه صار مقدورًا عليه قبل أن تكون ذكاته العقر، وإن لم يقدر أن يذكيه حتى مات بجرحها جاز أكله، لأن فوات نفسه حصل قبل القدرة عليه، وكذلك إن خلَّصَهُ جريحًا، فمات في الفور قبل أن يتمكن من تذكيته، فإن أكله جائز خلافًا لأبي حنيفة".