(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ١٠٦)، حيث قال: " (ووجب) في الذكاة بأنواعها (نيتها) أي قصده. وإن لم يلاحظ حلية الأكل احترازًا عما لو ضرب حيوانًا بآلة فأصابت منحره أو أصابت صيدًا، أو قصد مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية لم يؤكل". (٣) تقدّم قولهم. (٤) تقدَّم قولهم. (٥) تقدَّم قولهم. (٦) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٥/ ٢٨٨)، حيث قال: " (وحل لو ناسيا) أي حل المذَكِّى إن ترك التسمية ناسيًا". (٧) يُنظر:"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٦)، حيث قال: (قوله: فلا تجب على ناس إلخ) أي وحينئذ فيقيد بذلك قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} أي لا تأكلوا مما تركت التسمية عليه عمدًا مع القدرة عليها، وأما ما تركت التسمية عليه نسيانًا أو عجزًا فإنه يؤكل". (٨) سبقت هذه المسألة وأنهم فرقوا بين الذبح والصيد في التسمية، فمن نسى التسمية في الذبح جاز بخلاف الصيد فلا يحل الصيد لو ترك التسمية عليه ولو كان ناسيًا".