للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو النِّيَّة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امْرئٍ ما نوى" (١)، فالنية مطلوبةٌ في الصيد وهي شرط فيه (٢)، أما التسمية محل خلافٍ بين العلماء فجمهور العلماء ومنهم الحنفية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥) يشترطون التسمية في الذكاة، لكنهم يفرقون بين المتعمد والنَّاسي، فمن تعمَّد ترْكَها فلا تصح ذَبِيحَتُهُ ولا صيده، أما من نسي فالجمهور انقسموا إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أبو حنيفة (٦) ومالك (٧) يفرقون بين الناسي وبين المتعمد، فمن نسي التسمية على الذبيحة أو الصيد فإن ذبيحته وصيده حلالٌ له أن يأكل منه.

الثاني: الحنابلة (٨) يرون أن من نسي أو تعمد ترك التسمية على الصيد فليس له أن يأكل من ذلك؛ لأنها متعيِّنةٌ وواجبة، لكنهم يفرقون بين الصيد وبين الذبيحة، فيسقطونها على الناسي في الذبائح ولا يسقطونها على الناسي في الصيد.


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ١٠٦)، حيث قال: " (ووجب) في الذكاة بأنواعها (نيتها) أي قصده. وإن لم يلاحظ حلية الأكل احترازًا عما لو ضرب حيوانًا بآلة فأصابت منحره أو أصابت صيدًا، أو قصد مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية لم يؤكل".
(٣) تقدّم قولهم.
(٤) تقدَّم قولهم.
(٥) تقدَّم قولهم.
(٦) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٥/ ٢٨٨)، حيث قال: " (وحل لو ناسيا) أي حل المذَكِّى إن ترك التسمية ناسيًا".
(٧) يُنظر:"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٦)، حيث قال: (قوله: فلا تجب على ناس إلخ) أي وحينئذ فيقيد بذلك قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} أي لا تأكلوا مما تركت التسمية عليه عمدًا مع القدرة عليها، وأما ما تركت التسمية عليه نسيانًا أو عجزًا فإنه يؤكل".
(٨) سبقت هذه المسألة وأنهم فرقوا بين الذبح والصيد في التسمية، فمن نسى التسمية في الذبح جاز بخلاف الصيد فلا يحل الصيد لو ترك التسمية عليه ولو كان ناسيًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>