(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٢/ ١٣)، حيث قال: " [قال مالك:] وإن أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره لم يؤكل". (٤) يُنظر: "البيان" للعمراني (٤/ ٥٥٤)، حيث قال: "وإن أرسل كلبًا على صيد بعينه فأصاب غيره فقتله، .. حل أكله لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما ردت عليك قوسك .. فكل". وإن أرسل كلبًا على صيد بعينه فأصاب غيره فقتله، فإن كان في سمته وسننه حل أكله، وبه قال أبو حنيفة". (٥) "بدائع الصنائع " للكاساني (٥/ ٥٠)، حيث قال: "ولو رمى صيدًا بعينه أو أرسل الكلب أو البازي على صيد بعينه فأخطأ فأصاب غيره يؤكل، وكذا لو رَمَى ظبيًا فأصاب طيرًا أو أرسل على ظبي فأخذ طيرًا؛ لأن التعيين في الصيد ليس بشرط".