(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٥٥)، حيث قال: "واختلف في الكلب يرسل على صيد بعينه فيأخذ غيره، فقال … ، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يؤكل". (٣) الأكمة: ما ارتفع من الأرض. انظر: "الزاهر" للأزهري (ص: ٨٧). (٤) يُنظر: "التبصرة" للخمي (٤/ ١٤٧٩)، حيث قال: "واختُلف في الإرسال على صيد غير مرئي، كالذي يرسل على ما في غَيْضَةٍ أو غارٍ أو ما وراء أَكَمَةٍ، ولا يدري: هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة وينويها وما وراءها. فأجاز ذلك مالك، ورآه ذكيًّا. ومنعه أشهب، وقال: لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال. وإليه ذهب سحنون في العتبية". وانظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٤/ ٣٤٩). (٥) الغيضة: الأجمة وهي الشجر الملتف وجمعها غياض. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ٣٤٩)، و "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٩٧).