للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَحْمَدُ (١)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٢): ذَلِكَ جَائِزٌ وَيُؤْكَلُ).

يعني: جمهور العلماء يخالفون مالكًا في هذه المسألة، فمالكٌ. يرى أنه لو أرسل صيدًا فأصاب غيره فلا يصح، والجمهور يرون ذلك؛ لأن الشروط قد توفرت، وقد قصد الصيد، وكذلك ذكر اسم الله - تعالى -، وهو أرسله ليصيد، فكونه وقع على غيره لا يؤثر ذلك، كما لو أرسل قوسه يقصد صَيْدًا فأصاب آخر، أو قصد صيدًا فأصاب جمعًا من الصيد فإن ذلك جائز.

قوله: (وَمِنْ قِبَلِ هَذَا أَيْضًا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي الْإِرْسَالِ عَلَى صَيْدٍ غَيْرِ مَرْئِيٍّ، كَالَّذِي يُرْسِلُ عَلَى مَا فِي غَيْضَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ (٣)، وَلَا يَدْرِي هَلْ هُنَالِكَ شَيْءٌ؟ أَمْ لَا؟) (٤).

الغيضة (٥) هي: التي فيها لفيفٌ من الأشجار ولها عدة إطلاقات وكلها متقاربة أي: الأرض التي فيها غَلَّة، والقصد هي الأرض التي يقصد


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٤٣٢)، حيث قال: "وإن رمى صيدًا فأصاب غيره) حل (أو) رمى صيدًا (واحدًا) من صيود، (فأصاب عددًا حل الكل) وكذا (جارح) أرسل على صيد فقتل غيره أو على واحد، فقتل عددًا، فيحل الجميع نصًّا لعموم الآية والأخبار، ولأنه أرسله بقصد الصيد فحل ما صاده".
(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٥٥)، حيث قال: "واختلف في الكلب يرسل على صيد بعينه فيأخذ غيره، فقال … ، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يؤكل".
(٣) الأكمة: ما ارتفع من الأرض. انظر: "الزاهر" للأزهري (ص: ٨٧).
(٤) يُنظر: "التبصرة" للخمي (٤/ ١٤٧٩)، حيث قال: "واختُلف في الإرسال على صيد غير مرئي، كالذي يرسل على ما في غَيْضَةٍ أو غارٍ أو ما وراء أَكَمَةٍ، ولا يدري: هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة وينويها وما وراءها. فأجاز ذلك مالك، ورآه ذكيًّا. ومنعه أشهب، وقال: لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال. وإليه ذهب سحنون في العتبية". وانظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٤/ ٣٤٩).
(٥) الغيضة: الأجمة وهي الشجر الملتف وجمعها غياض. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ٣٤٩)، و "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>