للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها الأشجار، بحيث يخفى على الإنسان كثيرٌ مما فيها، فلو أرسل الإنسان الجارحَ أو كذلك سهمه، فأصاب شيئًا لم يره هل يجوز أم لا؟ يعني: يحول بينه وبين الصيد أو مكانٍ مرتفع فيرسل الجارح فيصيد خلف تلك الأكمة أو الجبل أو الهضبة، هل يجوز ذلك أم لا.

قوله: (لِأَنَّ الْقَصْدَ فِي هَذَا يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْجَهْلِ، وَأَمَّا الشَّرْطُ الْأَوَّلُ الْخَاصُّ بِذَكَاةِ الصَّيْدِ مِنَ الشُّرُوطِ السِّتَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا).

عاد المؤلف بعد أن أجمل شروط الصيد، عاد ليفصلها بعض التفصيل.

قوله: (وَهُوَ أَنَّ عَقْرَ الْجَارِحِ لَهُ إِذَا لَمْ يُنْفِذْ مَقَاتِلَه، إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْمُرْسِلُ حَيًّا).

يعني: الإنسان إذا أرسل جارحًا فصاد صيدًا فلا يخلو إما أن يجرحه فيقتله وهذا لا خلاف بين العلماء في حِلِّيَّتِهِ، إذا توفرت الشروط بأن قَصَده وذكر اسم اللّه عليه ولم تشاركه كلابٌ أخرى، أو مثلًا يشاركه فيه كلبٌ لم يذكر اسم الله عليه هذا أمر.

الأمر الآخر: أن يدركه حيًّا، فإن أدركه حيًّا وفيه حياة مستقرة فيلزَمُهُ في هذه الحالة أن يُذَكِّيَه وإن لم يذكيه فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن كانت فيه حياةٌ مستقرة فأدركه فمات فيأكل منه على القول الصحيح.

قوله: (فَبِاشْتِرَاطِهِ. قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (١): لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق " للزيلعي (٦/ ٥٣)، حيث قال: "قال رحمه الله (وإن أدركه حيًّا ذكاه) .. ؛ ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، إذ المقصود هو الحل ولا يثبت قبل موته فبطل حكم البدل، والبازي والسهم كالكلب؛ لأن المعنى يشمل الكل قال رحمه الله (وإن لم يذكه أو خنقه الكلب ولم يجرحه أو شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدًا حرم) أما إذا لم يذك؛ فلأنه لما أدركه حيا صار ذكاته ذكاة الاختيار".
مذهب الشافعية، يُنظر: "البيان" للعمراني (٤/ ٥٥٠ - ٥٥١)، حيث قال: "إذا أرسل =

<<  <  ج: ص:  >  >>