للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرأة (١)، والصحيح جواز ذبح الصبي إذا كان مدركًا وكذلك المرأة، وقد مر بنا قصة المرأة التي كانت ترعى غنمًا لسيدها في سلع، في مكان قريب يعرف بالعطن، فرأت شاةً قد أدركها الموت فكسرت حجرًا فذبحتها، فأذن لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن قال: "فكُلوا إن شئتم" (٢).

قوله: (وَيَخُصُّ الاصْطِيَادَ فِي الْبَرِّ شَرْطٌ زَائِدٌ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ مُحْرِمًا) (٣).

فهناك فرق بين صيد البر وصيد البحر بالنسبة للقانص، فالله سبحانه وتعالى يقول: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦] إذن الشرط الزائد هو ألا يكون محرِمًا، أي: متلبسًا بالإحرام حاجًا أو معتمرًا، ألّا يكون في مكان يمنع فيه الصيد كالبلد الحرام أو المدينة.


= في الجوهرة: لا تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران الذي لا يعقل اهـ شرنبلالية، لكن في التبيين: ولو سمى ولم تحضره النية صح".
مذهب المالكية ينظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ٩)، حيث قال: "واحترز بالمميز من غيره فإن صيده لا يصح لعدم النية كالسكران والمجنون والصبي الذي لا يعقل، وأما المرأة والصبي الذي يميز فإنه يصح صيدهما من غير كراهة كذكاتهما وهو المشهور، وإضافة جرح لمسلم من إضافة المصدر لفاعله ونسبة الجرح للمسلم لكون الحيوان آلة كالسهم".
مذهب الحنابلة ينظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٠٢)، حيث قال: (وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال، إذا سموا، أو نسوا التسمية) وجملة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب، إذا ذبح، حل أكل ذبيحته، رجلًا كان أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا، حرًّا كان أو عبدًا، لا نعلم في هذا خلافًا".
(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٣٢)، حيث قال: "أجمع عوام أهل العلم الذين حفظنا عنهم على إباحة أكل ذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا الذبح".
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٠٤) عن كعب بن مالك، أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتًا، فكسرت حجرًا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسأله، وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذاك، أو أرسل، "فأمره بأكلها".
(٣) قال ابن قدامة: "لا خلاف بين أهل العلم، في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم"، (المغني) (٣/ ٢٨٨)، وانظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>