(٢) انظر: "جامع الأمهات"، لابن الحاجب (ص: ٢٠٩)، حيث قال: "وما صاد المحرم أو ذبحه فكالميتة للحلال والحرام". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٥)، حيث قال: " (وإن أمسكه) أي الصيد (محرمًا) بالحرم أو الحل، (أو) أمسكه (حلالًا بالحرم فذبحه المحرم ولو بعد حله) من إحرامه، (أو) ذبحه ممسكه بالحرم ولو بعد (إخراجه من الحرام إلى الحل ضمنه)، لأنه تلف بسبب كان في إحرامه أو في الحرم، كما لو جرحه فمات بعد حله أو بعد خروجه من الحرم، (وكان ما ذبح لغير حاجة أكله ميتة) نصًّا". (٤) الأحناف مع المالكية والحنابلة من أنها ميتة. يُنظر:"الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ١٦٩)، حيث قال: "وإذا ذبح المحرم صيدًا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها" .. لنا أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة المجوسي". (٥) يُنظر: "البيان" للعمراني (٤/ ١٨١)، حيث قال: "إذا ذبح المحرم صيدًا .. لم يحل له=