للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ؛ لِقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، فَإِنِ اصْطَادَ مُحْرِمٌ فَهَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ الصَّيْدُ لِلْحَلَالِ؟ أَمْ هُوَ مَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَصْلًا؟).

هذه المسألة مرت بِنَا وعرفنا أنه لا يجوز للمسلم إذا أحْرَمَ أن يصيد؛ لأن هذا من محظورَات الإحرام التسع، فليس له أن يصيد ولا أن يُعاوِنَ على الصيد بإشارةٍ أو غيرها، لكن الكلام هنا بالنسبة للصائد المحرم لو صاد حيوانًا، فما الحكم؟ والجواب: لا يجوز له أن يأكل منه باتفاق العلماء (١)، لكن هل لغيره أن يأكل منه؟ من العلماء من قال: هو بمثابة الميتة، والميتة لا يجوز الأكل منها إلا في حالة الضرورة، والعلماء انقسموا إلى قسمين: الأول: مالكٌ (٢) وأحمد (٣) في جانب.

الثاني: أبو حنيفة (٤) والشافعي (٥) في جانبٍ آخر، علمًا بوجود خلاف في المذهب الشافعي.


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٦٠)، حيث قال: " [واتفقوا] على أنه لا يحل للمحرم أن (يقصد) فيقتل شيئًا مما يؤكل من الصيد البري بين الحرم، ولا ما دام محرمًا".
(٢) انظر: "جامع الأمهات"، لابن الحاجب (ص: ٢٠٩)، حيث قال: "وما صاد المحرم أو ذبحه فكالميتة للحلال والحرام".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٥)، حيث قال: " (وإن أمسكه) أي الصيد (محرمًا) بالحرم أو الحل، (أو) أمسكه (حلالًا بالحرم فذبحه المحرم ولو بعد حله) من إحرامه، (أو) ذبحه ممسكه بالحرم ولو بعد (إخراجه من الحرام إلى الحل ضمنه)، لأنه تلف بسبب كان في إحرامه أو في الحرم، كما لو جرحه فمات بعد حله أو بعد خروجه من الحرم، (وكان ما ذبح لغير حاجة أكله ميتة) نصًّا".
(٤) الأحناف مع المالكية والحنابلة من أنها ميتة.
يُنظر:"الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ١٦٩)، حيث قال: "وإذا ذبح المحرم صيدًا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها" .. لنا أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة المجوسي".
(٥) يُنظر: "البيان" للعمراني (٤/ ١٨١)، حيث قال: "إذا ذبح المحرم صيدًا .. لم يحل له=

<<  <  ج: ص:  >  >>