(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٧٨)، حيث قال: " (قوله: أو في الحرم) أي: أو صاده حلال في الحرم. (قوله: فمات بصيده) راجع لكل من صيد المحرم ولما صاده الحلال في الحرم … محرم. (قوله: ولو بإشارة) أي أو مناولة سوط. (قوله: أو صيد له) أي لأجله صاده حلال، أو حرام كان المحرم الذي صيد لأجله معيَّنًا أو غير معين بأمره أو بغير أمره ليباع له .. (قوله: وذبح حال إحرامه) أي سواء أكل المحرم منه شيئًا أو لا، واحترز بقوله وذبح حال إحرامه عما إذا ذبح بعده فإنه يكره أكله فقط كما في ح، بخلاف ما صاده فإنه ميتة ولو ذبح بعد إحلاله كما مر. (قوله: أو ذبحه حلال إلخ) عطف على قوله: (أو صيد له) أي أو ذبحه حلال ليضيف به محرمًا .. (قوله: ميتة) أي حكمه حكم الميتة وقوله: (على كل أحد) أي بالنسبة لكل أحد فلا يجوز أكله لحلال ولا لمحرم". (٢) للشافعية قولان والجديد على الحرمة، كما سيأتي. (٣) الأحناف قالوا بحرمتها أيضًا كما سيأتي. (٤) يُنظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١٩٧)، حيث قال: "وكافة العلماء على أن ما قتله المحرم من الصيد أو ذبحه خطأ أو عمدًا أو ابتدأ أو عودًا فهو سواء في الجزاء والإثم، إلا الخاطئ فلا إثم عليه، وأن الصيد في كل هذا لا يؤكل وهو بمنزلة الميتة، وذهب الحسن وسفيان، وأبو ثور، والحكم في آخرين أنه يؤكل بمنزلة ذبيحة السارق". (٥) يُنظر: "اللمع في أصول الفقه" للشيرازي (ص ٢٥) حيث قال: "النهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا، كما يدل الأمر على أجزاء المأمور به، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم مَنْ قال: يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة، ومنهم مَنْ قال: يقتضي الفساد من جهة الشرع. ومن أصحابنا مَنْ قال: النهي لا يدل على=