(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٥٩)، حيث قال: "والعقيقة سُنَّة في قول عامة أهل العلم؛ منهم ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وفقهاء التابعين". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: "ثم شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال: (وندب) لآب من ماله (ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام". مذهب الشافعية ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٥)، حيث قال: "وهي سُنَّةٌ مؤكدة". مذهب الحنابلة ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٤)، حيث قال: " (سنة مؤكدة على الأب غنيّا كان الوالد أو فقيرًا) قال أحمد العقيقة سُنَّةٌ". (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٣٣١)، عن الحسن قال: "الغلام مرتهن بعقيقته، كان يرويه، وإذا ضحي عنه أجزأ ذلك عنه من العقيقة". وينظر قول الحسن في: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣١٥). (٤) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٦)، حيث قال: "واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها، من العقيقة والرَّجَبِية والعترِة". وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٦٩).