للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمؤلف أوجز في هذا الكتاب فهو يحتاج إلى شيءٍ من التفصيل، وبخاصة ما يتعلق بالأسماء، وكذلك هناك مسائل لم يتعرض لها المؤلف، فنحاول إن شاء الله أن نأخذ شيئًا نزيد به على ما في الكتاب مما نرى أن فيه فائدة.

* قولُهُ: (فَأَمَّا حُكْمُهَا: فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ الظَّاهِرِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ) (١).

العلماء انقسموا في حكم العقيقة إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأول: جماهير العلماء من السَّلَفِ والخلف يذهبون إلى أن العقيقة سنَّة (٢).

القسم الثاني: ذهب أهل الظاهر والحسن البصري (٣) إلى أنها واجبة أي: يجب على الإنسان إذا ولد له مولود أن يذبح له عقيقة.

القسم الثالث: ذهب أبو حنيفة (٤) إلى أنها ليست بسنة، وإنها من أمور الجاهلية التي كانوا يفعلونها.


(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٢٣٤)، حيث قال: "العقيقة فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٥٩)، حيث قال: "والعقيقة سُنَّة في قول عامة أهل العلم؛ منهم ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وفقهاء التابعين".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: "ثم شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال: (وندب) لآب من ماله (ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام".
مذهب الشافعية ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٥)، حيث قال: "وهي سُنَّةٌ مؤكدة".
مذهب الحنابلة ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٤)، حيث قال: " (سنة مؤكدة على الأب غنيّا كان الوالد أو فقيرًا) قال أحمد العقيقة سُنَّةٌ".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٣٣١)، عن الحسن قال: "الغلام مرتهن بعقيقته، كان يرويه، وإذا ضحي عنه أجزأ ذلك عنه من العقيقة". وينظر قول الحسن في: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣١٥).
(٤) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٦)، حيث قال: "واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها، من العقيقة والرَّجَبِية والعترِة". وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>