للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقول صحابي آخر جاء في صحيح البخاري (١) وهو قول أبي بكر - رضي الله عنه -.

* قوله: (فَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ جَابِرٍ هَذَا عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ لِشَهَادَةِ عُمُومِ الْكِتَابِ لَه، لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا جَزَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ).

فمن يرجح حديث موقوف على حديث ثابت صحيح أو على حديثين أحدهما في الصحيحين، والآخر ليس في الصحيح فهذا حقيقة ليس بترجيح، فعندما ترجِّح أصلًا يتعذر الجمع، فلا نرجِّح حديثًا ضعيفًا على غيره، أما الآيات فليس فيها ما يمنع، فالآيات أطلقت كما قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} فالمراد بالميتة ما عادا ميتة البحر؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}.

* قوله: (إِذْ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ تَعَارُضٌ. وَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بِالْإِبَاحَةِ مُطْلَقًا (٢)، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا فَمَصِيرًا إِلَى تَرْجِيحِ عُمُومِ الْكِتَابِ (٣)، وَبِالْإِبَاحَةِ مُطْلَقًا قَالَ مَالِكٌ (٤)، وَالشَّافِعِيُّ (٥)).

ومعهم الإمام أحمد (٦) فجماهير العلماء قالوا: بأن كل ما في البحر فهو حلال، ويدخل في ذلك الطافي، وهذا الحديث الذي استدل به الحنفية كما رأينا هو حديث موقوف وعارضته أحاديث أخرى مطلقة تقدم عليه في هذا المقام.


(١) أخرجه البخاري تعليقًا (٧/ ٨٩): في كتاب الصيد والذبائح، باب قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} وقال أبو بكر: الطافي حلال.
(٢) وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة كما تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>