للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَبِالْمَنْعِ مُطْلَقًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَقَالَ قَوْمٌ غَيْرُ هَؤُلَاءِ بِالْفَرْقِ).

هذا القول هو قول في مذهب أبي حنيفة.

* قوله: (وَأَمَّا الْخَمْسَةُ الَّتِي ذَكرَ اللهُ مَعَ الْمَيْتَةِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ حُكْمَهَا عِنْدَهُمْ حُكْمُ الْمَيْتَةِ).

ذكرت في سورة المائدة قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} لا يريد الدم (٢)؛ لأنه يتكلم عن الحيوان: {الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ (٣) وَالْمَوْقُوذَةُ (٤) وَالْمُتَرَدِّيَةُ (٥) وَالنَّطِيحَةُ (٦) وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ (٧)}.

* قوله: (وَأَمَّا الْجَلَّالَةُ (٨)، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ النَّجَاسَةَ فَاخْتَلَفُوا فِي أَكلِهَا).


(١) المنع مطلقًا من ميتة البحر لم ينقل عن أبي حنيفة بل الفرق بين الطافي وغيره كما تقدم النقل.
(٢) يُنظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (٣/ ١٤)، حيث قال: "وقوله: {وَالدَّمُ} يعني [به] المسفوخ".
(٣) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص: ٤٦٦)، حيث قال: "المنخنقة: اسم فاعل من انخنقت الشاة ونحوها فهي منخنقة: إذا خنقها شيء فماتت".
(٤) يُنظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٦٦٨)، حيث قال: "وشاة موقوذة قتلت بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة".
(٥) يُنظر: "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للفيومي (١/ ٢٢٥)، حيث قال: "وتردى في مهواة سقط فيها ورديته تردية ونهي عن الشاة المتردية لأنها ماتت من غير ذكاة".
(٦) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص: ٤٦٦)، حيث قال: "والنطيحة: فعيلة بمعنى مفعولة أي: منطوحة، نطحت فماتت به".
(٧) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص: ٤٦٦)، حيث قال: "وأكيلة السبع أيضا، فعيلة بمعنى مفعولة أي: مأكولة السبع ودخلته الهاء لغلبة الاسم عليه، والمراد، ما أكل السبع بعضها، وإلا فما أكلها جمعًا قد صارت معدومة لا حكم لها".
(٨) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص: ٤٦٥)، حيث قال: "والجلة: البعر، فوضع موضع العذرة؛ لأن الجلالة في الأصل: التي تأكل العذرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>