للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقياس عند الحنابلة: أن يكون ذا نابٍ قوي، بحيث يضرب به فريسته. فكل فقيهٍ من الفقهاء وضع معيارًا يرتب عليه هذه الأحكام.

والفيل مشترك في التحريم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، بل وعند المالكية من حيث الجملة؛ لأنه إذا كان الناب فلا ناب أكبر من نابٍ الفيل؛ وأُثِر عن بعض العلماء جواز أكله. أما الضبع فهو عند المالكية - على الرواية التي قال فيها: "والأمر عندنا" - والحنفية لا يجوز أكله، وأما عند الحنابلة والشافعية فيجوز أكله.

واليربوع هو الذي يسميه العوام (الجربوع)، وهو حيوانٌ صغير يشبه الفأرة تمامًا، وقد اختلف فيه العلماء؛ فعند الشافعية والحنابلة والمالكية يُؤكَل، وعند الحنفية لا يؤكل ولكن ليس لأنه سَبُعٌ عندهم؛ بل لأنهم يرونه مما استُخبِث؛ لأنه شبيهٌ بالفأر، والفأر خبيث، وهو من الخمسة الفواسق اللاتي يُقتلن في الحِل والحرم، فاليربوع يلحَق به.

" قول: (وَكَذَلِكَ السِّنَّوْرُ (١)).

السنور هو الهر، وقد جاء فيه نصٌّ، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل


(١) يُنظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٠٤)؛ حيث قال: " (ولا يحل ذو ناب يصيد بنابه) فخرج نحو البعير (أو مخلب يصيد بمخلبه) أي ظفره فخرج نحو الحمامة (من سبع) بيان لذي نابٍ. والسبع: كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة (أو طير) بيان لذي مخلب (ولا) (الحشرات) هي صغار دواب الأرض واحدها حشرة (والحمر الأهلية) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلال (والبغل) الذي أمه حمارة، فلو أمه بقرة أكل اتفاقًا ولو فرسًا فكأمه (والخيل) وعندهما، والشافعي تحل.
وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام؛ وعليه الفتوى عمادية ولا بأس بلبنها على الأوجه، (والضبع والثعلب) لأن لهما نابًا، وعند الثلاثة يحل (والسلحفاة) برية وبحرية (والغراب الأبقع) الذي يأكل الجيف لأنه ملحق بالخبائث، قاله المصنف. ثم قال: والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة (والغداف) بوزن غراب: والنسر جمعه غدفان قاموس (والفيل) والضب، وما روي من أكله محمول على الابتداء (واليربوع وابن عرس والرخمة والبغاث) هو طائر دنيء الهمة يشبه الرخمة وكلها من سباع البهائم. وقيل الخفاش لأنه ذو ناب".

<<  <  ج: ص:  >  >>