للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهِر؛ واختلفوا في السنور البري؛ فمن العلماء من منعه، ومنهم من أجازه، وأكثر العلماء على منعه.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُؤْكَلُ الضَّبُعُ).

وكذلك أحمد (١)، فرأيُ الإمامين الشافعي وأحمد متفقٌ حول إباحة أكل الضبع، وقد ورد فيه حديثٌ يدل على جواز أكله، وهو حديث صحيح، ولما سُئِل الصحابة: رخَّص في ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: "نعم" (٢)؛ والذين يمنعون أكله يقولون: أولًا هو مستعبد، ثم إنه يأكل العذرات أحيانًا، وعُرِف أيضًا أنه يأخذ الأطفال الصغار، فهذه مبررات يذكرها الذين يمنعونه.

* قوله: (وَالثَّعْلَبُ).

أما الثعلب فاتفق الحنابلة الشافعية فيه، وأحمد له روايتان (٣)؛ إحداهما أنه يُؤكل، والأخرى أنه لا يُؤكل، والذي جعل بعض العلماء لا يرون أكله؛ أنه مما جعل فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفداء في حق من قتله وهو محرم، أو فيمن قتله وهو في الحرم، وقد مرَّ بنا ذلك في كتاب الحج، وأما من أجاز أكله فيرى أنه ليس مما يعدو على الإنسان، ولذلك اختلف الحنابلة فيه.


(١) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (١٢/ ٣٨٠)؛ حيث قال: "قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أكلُ الضبِّ والضَّبعِ؟ قال: أما الضبعُ فلا بأسَ به، والضبُّ؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا آكله، ولا أحرمه".
(٢) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٣) يُنظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" للقاضي أبي يعلى (٣/ ٢٨)؛ حيث قال: "مسألة: في الثعلب هل يباح أكله أم لا؟ نقل حنبل عنه: كل ما يودي إذا أصابه المحرم يؤكل، فظاهر هذا أن كل ما ضمن المحرم بالجزاء يباح أكله، وقد نص في رواية أبي الحارث في الثعلب شاة، فهذا يدل على إباحته. ونقل عبد الله عنه: لا يعجبني أكل الثعلب، نهى - النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي نابٍ من السباع".

<<  <  ج: ص:  >  >>