للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَإِنَّمَا السِّبَاعُ الْمُحَرَّمَةُ الَّتِي تَعْدُو عَلَى النَّاسِ كالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالذئْبِ).

يدخل في ذلك أيضًا الفهد، وكثيرٌ من الحيوانات؛ أي: من السباع ذوات الأنياب التي تلحق بهذا؛ كابن آوى، وابن عرس وغيرهما؛ أكثر العلماء على أنها محرمة.

* قوله: (وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ).

أي: في مذهب مالك.

* قوله: (وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّ الْقِرْدَ لَا يُؤْكلُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ).

بل إن ابن عبد البر نقل أن العلماء قد اتفقوا على تحريم أكله (١)، ولكن أُثِر عن بعض السلف ما يدل على كراهته، والذين قالوا بأنه لا يُؤكَل؛ قالوا: هو مسخ، كما أنه خبيث، والله - سبحانه وتعالى - يقول: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧] وهو من الخبائث، ومما تعافه النفوس؛ وابن عبد البر - رحمه الله - استقصى أقوال العلماء في ذلك، وبيَّن أنهم كلهم متفقون، وإن وُجِد قولٌ يدل على خلاف ذلك فهو قولٌ ضعيف.

* قوله: (وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا أَنَّ الْكَلْبَ حَرَامٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فَهِمَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ سُؤْرِهِ نَجَاسَةَ عَيْنِهِ (٢)).


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٩٣)؛ حيث قال: "ولا أعلم بين العلماء خلافًا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه".
(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٧٢)؛ حيث قال: "إنما يحرم كل ذي ناب يعدو بنابه. الخلاف والموافقة في أكل كل ذي نابٍ من السباع وتفسيره (قال الشافعي) - رحمه الله -: قال لي بعض من يوافقنا في تحريم كل ذي نابٍ من السباع: ما لكل ذي نابٍ من السباع لا تحرمه دون ما خرج من هذه الصفة؟ قلت له: العلم يحيط إن شاء الله تعالى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قصد قصد أن يحرم من السباع موصوفًا، فإنما قصد قصد تحريم بعض السباع دون بعض السباع، كما لو قلت: قد أوصيت لكل شاب بمكة أو لكل شيخ بمكة، أو لكل حسن الوجه بمكة، كنت قد قصدت بالوصية قصد =

<<  <  ج: ص:  >  >>