للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذيل، دقيقُه، ومثله أيضًا الخفاش، الذي يُعرَفُ بالوطواط، وقد ورد النهي عن قتل النحل والنمل والصردِ والهدهد، في أحاديث صحيحة، لكن بالنسبة للخطاف إنما ورد فيه حديث ضعيف (١)، وكذلك الحال بالنسبة للخفاش.

وهذا أيضًا غريبٌ من المؤلف - - رحمه الله - وعفا عنه - فإنه يستغرب ويتساءل: أين الأدلة والآثار التي وردت في النهي عن قتل النمل والنحلِ والصرد والهدهد؟ ثم رجع وعلَّق وقال: ولعلها في الكتب غير المشهورة؛ يعني: في الكتب النادرة، لكن مثلًا الصحيحان، والسنن، ومسند أحمد، والبيهقي، والدارقطني، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وكتب الطحاوي؛ هذه كلها كتبٌ مشهورة. ولكن هذا لعدم وقوف المؤلف عليها؛ وإلا فهي في "مسند أحمد"، وعند أبى داود، وابن ماجه، والبيهقى، والدارقطني وغيرهم، وبأسانيد صحيحة (٢).

وجاء في حديثٍ آخر النهي عن قتل الخطاف، وكذلك الخفاش - وفسره العلماء بالوطواط - وذُكِرَ أثرٌ عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "لمَّا خرِبَ بيت المقدس، كانت الأوزاغ تنفخ في النار، وكان الخفاش يطفئها بجناحيه" (٣)، هذا أثر موقوفٌ على عائشة، ونُقِلَ ما يشبهه عن عبد الله بن عمرو، ووقف العلماء عند ذلك؛ كالحافظ ابن حجر وغيره، وقالوا: والمعروف عن عائشة أنها لا تنقل عن أهل الكتاب من الإسرائيليات؛ ولذلك اعتبروه موقوفًا صحيحًا؛ والنهي عن قتل النمل منفردًا جاء في "صحيح مسلم" (٤).


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) انظر: "شعب الإيمان" للبيهقي رقم (٥٢٣٨).
(٣) أخرج البيهقي في "الكبرى" (١٩٣٨٢): عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ. فَهَذَانِ مَوْقُوفَانِ فِي الْخُفَّاشِ. قال البيهقي: وإسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ.
(٤) أخرج مسلم (٢٢٤١): عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن نملة قرصت نبيًّا من=

<<  <  ج: ص:  >  >>