للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحصول على دريهمات ليصلوا بها إلى هذه المخدرات!! هذا كله من إغواء الشيطان. واللّه تعالى يقول: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١].

قوله: (فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَجُمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ: قَلِيلُ الْأَنْبِذَةِ وَكثِيرُهَا الْمُسْكِرَةُ حَرَامٌ).

كل ما أسكر من أي نوعٍ كان؛ سواء كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير، أو كان من زبيب أو غير ذلك مما يُصنع؛ فكل ما غطَّى العقل - أي: خمر - فهو حرام، وقد سميت الخمر خمرًا لأنها تُخامر العقل - أي: تغطيه - فهي حرام، وإن سميت بغير اسمها؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: "كل مسكرٍ خمر" (١).

قوله: (وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ؛ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مِنَ التَّابِعِينَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَشَرِيكٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَسَائِرُ فُقَهَاءِ الْكُوفِيِّينَ، وَأكْثَرُ عُلَمَاءِ الْبَصْرِيِّينِ: إِنَّ الْمُحَرَّمَ مِنْ سَائِرِ الْأنْبِذَةِ الْمُسْكِرَةِ هُوَ السُّكْرُ نَفْسُهُ لَا الْعَيْنُ (٢)؛ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الآثَارِ وَالأقْيِسَةِ فِي هَذَا الْبَابِ).

قال تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: ٦٧].


(١) أخرجه مسلم (٢٠٠٣).
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٢٩)؛ حيث قال: "ولا خلاف في صحة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام"، إلا أنهم اختلفوا في تأويله، فقيل: أراد جنس ما يسكر. وقيل: أراد ما يقع به السكر، كما لا يقاتل إلا مع وجود القتل. وهذا تأويل مردود بالآثار الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. ولا خلاف فيه بين الصحابة - - رضي الله عنهم -. وأما قوله عليه السلام: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" فهو إجماع كافة عن كافة".

<<  <  ج: ص:  >  >>