للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الحق هو نسخ القول الأول، وهو قول جماهير العلماء (١).

قوله: (وَالثَّانِي: مَذْهَبُ الرُّجُوعِ إِلَى مَا عَلَيْهِ الاتِّفَاقُ عِنْدَ التَّعَارُضِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الجَمْعُ فِيهِ، وَلَا التَّرْجِيحُ، فَالجُمْهُورُ رَأَوْا أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ نَاسِخ لِحَدِيثِ عُثْمَانَ) (٢).

وَمن أدلَّة المذهب الثاني حديث: "إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ" (٣)، وحديث أُمِّ سلمة: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ" (٤).

قوله: (وَمِنَ الحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كعْبٍ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٢)، حيث قال: "والمعاني الموجبة للغسل: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء الختانين من غير إنزالٍ".
ومَذْهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٢٨)، حَيْث قال: " (و) يجب غسل ظاهر الجسد (بمغيب حشفة) أي: رأس ذكر (بالغ)، ولَوْ لم ينتشر أو لم ينزل ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٦٤) حيث قال: "جنابة بأحد أمرين، الأول: بإدخال حشفة ولو (من) ذكر (أشل)، أو بلا قصد أو غير منتشر (أو) بإدخال (قدرها) من فاقدها (في فرج ولو) من غير مشتهى أو (دبر أو بحائل) كخرقةٍ لفها على ذَكَره ولو غليظة؛ لخبر "الصحيحين": "إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل "، وفي رواية لمسلم: "وإن لم ينزل".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٤٢) حيث قال: " (الثاني) من موجبات الغسل (تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت بلا حائلٍ في فرج أصلي)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل "، زاد أحمد ومسلم: " "وَإِنْ لم ينزل".
(٢) أخرجه البخاري (١٧٩) أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قلت: أرأيت إذا جامع فلم يُمْن؟ قال عثمان: "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذَكَره "، قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألت عن ذلك عليًّا، والزبير، وطلحة، وأُبَي بن كعب - رضي الله عنهما -، فأَمَروه بذلك.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) سبق تخريجهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>