للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَحَكَوا أَنَّ القِيَاسَ مَأْخُوذٌ عَنِ الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ).

وهذا يدلُّ على أن القياس ثبت عن رسول الله.

قوله: (وَرَجَّحَ الجُمْهُورُ ذَلِكَ أيضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ لِإِخْبَارِهَا ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ) (١).

وهذا أيضًا من أدلة الجمهور التي رجَّحوا بها رأيهم القائل بنسخ ما كان في الأول من عدَم وجوب الغسل عند عدَم الإنزال في التقاء الختانين.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الصِّفَةِ المُعْتَبَرَةِ فِي كَوْن خُرُوجِ المَنِيِّ مُوجِبًا لِلطُّهْرِ).

هَذِهِ المَسألةُ قريبةٌ من الأولى، وهي الصِّفة المعتبرة في كون خروج المني موجبًا للغسل، بمعنى: هَلْ كل ما يخرج من منيٍّ موجب للغسل؟ أم أن هناك صفة معتبرة معينة يكون عليها ذلك الخروج موجبًا للغسل؟

قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى اعْتِبَارِ اللَّذَّةِ فِي ذَلِكَ).

هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فَذَهب الجمهور (وهم المالكية والحنفية والحنابلة) إلى اعتبار وجود اللَّذَّة في خروج المني، فمتى صحبت الخروج لذة، فقَدْ وجب الغسل (٢).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (١/ ١٥٩)، حيث قال: " (وفرض) الغسل (عند) خروج (مني) من العضو … (بشهوة) أي لذة ولو حكمًا كمحتلم ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٢٦) حيث قال: "أي: أسبابها التي توجبها، فأربعة على ما ذكره المصنف، الأول: خروج المني بلذة معتادة في يقظة معتادة أو مطلقًا في نوم ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٢) حيث قال: "وموجبه ستة: أحدها: خروج المني من مخرجه ولو دمًا دفقًا بلذة".

<<  <  ج: ص:  >  >>