للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" قوله: (وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (١): هُوَ وَاجِبٌ، وَقَالَتِ المُتَأَخِّرَةُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: هُوَ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ، وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مَنْدُوبٌ إِلَيهِ (٢)).

هذا التعليق ذُكر عند المالكية وعند غيرهم، وبعض العلماء يقولون: إذا خشي الإنسان على نفسه أن يقع في محرم فيجب عليه في هذه الحالة أن يتزوج (٣)؛ لأنه يعصمه عن الوقوع في المحرم؛ فالزواج يحصنه عن الوقوع في معصية الله، والوقوع في المعصية تترتب عليه مخاطر كثيرة:

الأمر الأول: أنه ارتكب محرمًا.

الأمر الثاني: أنه يترتب على ذلك حد.


(١) تقدَّم قولهم.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٢١٤)؛ حيث قال: "فالراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه، وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام، وإن لم يخشه ندب له".
(٣) تقدَّم مذهب المالكية.
وأما مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٦٣)؛ حيث قال: "وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف، فيجب التزوج وإن لم يخف الوقوع في الزنا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٨٤)؛ حيث قال: "ووجه أنه واجب على من خاف زنا قيل مطلقًا؛ لأن الإحصان لا يوجد إلا به وقيل إن لم يرد التسري نعم حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة، وتلحق المرأة بالرجل في هذا الحكم فيجب النكاح على المرأة التي لا يندفع عنها الفجرة إلا بالنكاح".
يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٠٤)؛ حيث قال: "وإن كانت محتاجة إليه؛ أي: لتوقانها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خائفة من اقتحام الفجرة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٧)؛ حيث قال: " (ويجب على من يخاف الزنا) بترك النكاح (من رجل وامرأة) سواء كان خوفه ذلك (علمًا أو ظنًّا) لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام وطريقه النكاح. (ولا يكتفي في) الخروج من عهدة (الوجوب بمرة واحدة بل يكون) التزويج (في مجموع العمر) لتندفع خشية الوقوع في المحظور (ولا يكتفى) في الامتثال (بالعقد فقط، بل يجب الاستمتاع) لأن خشية المحظور لا تندفع إلا به".

<<  <  ج: ص:  >  >>