(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٢٢)؛ حيث قال: " (فإن لم يجب ولم يرد) بأن سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أو رد والساكت غير بكر يكفي سكوتها أو ذكر ما يشعر بالرضا، نحو: لا رغبة عنك (لم تحرم في الأظهر) "لأن فاطمة بنت قيس قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد". وجه الدلالة: أن أبا جهم ومعاوية خطباها، وخطبها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسامة بعد خطبتهما؛ لأنها لم تكن أجابت واحدًا منهما، والثاني: تحرم لإطلاق الخبر، وقطع بالأول في السكوت لأنها لا تبطل شيئًا". (٣) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٥/ ٥٠)؛ حيث قال: "والنهي يكون للتنزيه كما في نهيه - عليه السلام - عن الخطبة على خطبة أخيه، ولو فعل صح النكاح عندنا والشافعي وأحمد". وانظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) ٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤). وهو مذهب الحنابلة أيضًا، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ١٩)؛ حيث قال: " (فإن فعل)؛ أي: خطب على خطبته بعد علمه وعقد عليها (صح العقد كالخطبة)؛ أي: كما لو خطبها (في العدة)؛ لأن المحرم لا يقارن العقد فلم يؤثر فيه (بخلاف البيع) على بيع المسلم. (فإن لم يعلم) الثاني (أجيب) الأول (أم لا) جاز لأنه معذور بالجهل (أو رد) الأول جاز". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٤٦). (٤) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٣٠)؛ حيث قال: "ومن خطب على خطبة أخيه أدب فإن عقد لم يفسخ عقده وفاقًا لهما، وقيل: يفسخ وفاقًا للظاهرية". (٥) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٣٠)؛ حيث قال: "وقيل يفسخ قبل الدخول لا بعده". (٦) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٣٠)؛ حيث قال: "ولا تجوز الخطبة على خطبة آخر بعد الإجابة أو الركون أو التقارب. قال ابن القاسم: هذا في المتشاكلين، ولا تحرم خطبة صالح على فاسق".